responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 291

( مسألة ٥١ ) : إذا كان المجنب ممن لا يتمكن من الغسل لفقد الماء , أو لغيره من أسباب التيمم ـ وجب عليه التيمم [١] , فان تركه بطل صومه [٢]. وكذا لو كان متمكناً من الغسل وتركه حتى ضاق الوقت [٣].

( مسألة ٥٢ ) : لا يجب على من تيمم بدلا عن الغسل أن يبقى مستيقظاً حتى يطلع الفجر , فيجوز له النوم بعد التيمم قبل الفجر على الأقوى [٤]. وإن كان الأحوط البقاء مستيقظاً , لاحتمال بطلان تيممه بالنوم , كما على القول بأن التيمم بدلا عن الغسل يبطل بالحدث الأصغر.

______________________________________________________

النص المتقدم في الحيض بصورة التواني في الغسل [١] مع أن هذا المقدار ـ لو تمَّ ـ لا يوجب الأقوائية. بل كثرة النصوص في قدح الجنابة عمداً , وقلتها في قدحهما كذلك , ربما يقتضي أقوائيتها منهما. مع أن الأقوائية في العمد لا تقتضي الأقوائية في المقام , لاختلاف الجهات. فالتعدي عن عموم حصر المفطر بغيرهما غير ظاهر الوجه.

[١] لما عرفت من كون المورد من موارد عموم كونه أحد الطهورين وأنه بمنزلة الغسل , فيترتب على فعله وتركه ما يترتب على فعل الغسل وتركه.

[٢] لأنه بقاء على الجنابة عمداً.

[٣] يعني : ضاق عن الغسل , فلم يغتسل , ولم يتيمم. أما لو ضاق الوقت عن الغسل فتيمم صح صومه. فالمراد من العبارة : أن ضيق الوقت عن الغسل كغيره من الأعذار موجب للتيمم , وتركه موجب للبطلان.

[٤] يعني : بناء على ما اختاره من عدم انتقاض التيمم الذي هو بدل الغسل بالحدث الأصغر كالنوم , كما أشار الى ذلك في المتن.


[١] تقدم ذلك في الأمر الثامن مما يجب الإمساك عنه في الصوم.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست