responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 285

والظاهر : اختصاص البطلان بصوم رمضان [١]. وإن كان الأحوط إلحاق قضائه به أيضاً , بل إلحاق مطلق الواجب , بل المندوب أيضاً. وأما لو طهرت قبل الفجر في زمان لا يسع الغسل ولا التيمم , أو لم تعلم بطهرها في الليل حتى دخل النهار فصومها صحيح [٢] , واجباً كان أو ندباً على الأقوى.

( مسألة ٤٩ ) : يشترط في صحة صوم المستحاضة [٣]

______________________________________________________

[١] لاختصاص النص به , والمرجع في غيره عموم حصر المفطر في غيرهما , الموافق لأصل البراءة. ولأجل العموم المذكور يشكل البناء على قاعدة الإلحاق , كما أشرنا إليه سابقاً.

ودعوى : كون المفهوم من الموثق المتقدم : منافاة حدث الحيض للصوم مطلقاً , عهدتها على مدعيها. فما في نجاة العباد : من إلحاق غير شهر رمضان من النذر المعين ونحوه به ضعيف. نعم لا يبعد الإلحاق في قضاء رمضان. لظهور دليل القضاء في اتحاده مع المقضي في جميع الخصوصيات عدا الزمان.

[٢] لعدم الدليل على المفطرية حينئذ. لاختصاص الموثق المتقدم بصورة التواني عن الغسل , غير الصادق فيما نحن فيه. وما في نجاة العباد : من تخصيص الصحة في الواجب المعين , دون الموسع والمندوب , ضعيف ونحوه : ما عن كشف الغطاء : من تخصيص الصحة بغير الموسع.

[٣] على المشهور شهرة عظيمة. بل عن جماعة : الإجماع عليه. ويدل عليه صحيح ابن مهزيار : « وكتبت اليه (ع) : امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان , ثمَّ استحاضت , فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة , من الغسل لكل صلاتين , هل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب (ع) : تقضي‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست