responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 278

تركه في غيرهما أيضاً [١]. خصوصاً في الصيام الواجب , موسعاً كان أو مضيقاً. وأما الإصباح جنباً من غير تعمد فلا يوجب البطلان [٢].

______________________________________________________

المقامي لدليل مشروعية الملحق , الموجب لحمله على الملحق به. وكلاهما لا مجال لهما في المقام. إذ الأول ينافيه ما دل على الجواز في المندوب. والإطلاق كما يمكن أن يكون الوجه فيه : الاكتفاء ببيان صوم شهر رمضان وقضائه يمكن أن يكون الاكتفاء ببيان صوم المندوب.

ولو فرض أن البيان في الأول أولى بالاعتماد عليه , للمشاركة في الوجوب , أمكن أن يقال : إن الوجه في الإطلاق : الاعتماد على ما ورد في مطلق الصوم مما ينفي اعتبار ذلك فيه , مثل صحيح ابن مسلم : « سمعت أبا جعفر (ع) يقول : لا يضر الصائم إذا اجتنب ثلاث خصال : الطعام والشراب , والنساء , والارتماس في الماء » [١]فإنه يدل على عدم قدح البقاء على الجنابة في طبيعة الصوم من حيث هي. فإذا دل دليل على دخله في خصوص صوم رمضان لم يكن وجه لإلحاق غيره به , بل المرجع فيه الدليل المذكور.

[١] بل هو المختار في الجواهر , وعن المصابيح , ناقلا الإجماع عليه وفي محكي مفتاح الكرامة : « لم أجد في علمائنا المتقدمين من خالف في ذلك أو تردد , سوى المحقق في المعتبر ». ونحوه كلام غيره. وقد عرفت ضعفه وان كان لا ينبغي ترك الاحتياط , لما عرفت من الشبهة. لكن يتم ذلك في الصيام الواجب , دون المندوب , فان في الاحتياط تفويتاً للمندوب , الذي دل الدليل على صحته.

[٢] كما هو ظاهر الأصحاب , لأنهم قيدوا الإفطار بصورة العمد.


[١] الوسائل باب : ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست