وحينئذ فما عن المنتهى : من التردد فيه , وعن المعتبر : من الميل إلى عدمه , في غير محله. وما يظهر من تعليل الأول ذلك : باختصاص النصوص بشهر رمضان كما ترى.
[١] أما في المندوبة فهو المشهور بين من تعرض له. ويدل عليه : صحيح عبد الله بن المغيرة عن حبيب الخثعمي : « قلت لأبي عبد الله (ع) : أخبرني عن التطوع وعن صوم هذه الثلاثة أيام إذا أجنبت من أول الليل فأعلم أني أجنبت , فأنام متعمداً حتى ينفجر الفجر , أصوم أو لا أصوم؟ قال (ع) : صم » [١] وخبر عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله (ع) : « سئل عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب , ثمَّ أراد الصيام بعد ما اغتسل ومضى ما مضى من النهار. قال (ع) : يصوم إن شاء , وهو بالخيار الى نصف النهار » [٢]وقريب منهما موثقه عنه (ع) [٣] وما قد يظهر من المشهور أو ينسب إليهم من المنع في غير محله.
وأما الواجبة فصريح جماعة المنع فيها , كرمضان وقضائه , بل هو ظاهر المشهور والمنسوب إليهم. حملا له عليها. ولا مجال لحمله على التطوع , لمعلومية التسامح فيه بما لا يتسامح في غيره , كصلاة التطوع.
وفيه : أن قاعدة الإلحاق وإن كانت تامة في الجملة , وقد استقر بناء الأصحاب عليها في كثير من الموارد. إلا أنها لا مجال لها في المقام. إذ الوجه فيها ـ كما أشرنا إليه في بعض مباحث الطهارة من الشرح ـ إما ظهور الدليل الوارد في المورد الخاص في كونه لبيان نفس الماهية من حيث هي. أو الإطلاق
[١] الوسائل باب : ٢٠ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ١٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٣.
[٣] الوسائل باب : ١٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٢.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 277