responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 274

بين أن يكون عالماً بكونه مفطراً أو جاهلا [١].

( مسألة ٤٧ ) : لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل , ولا بالارتماس في الثلج [٢].

( مسألة ٤٨ ) : إذا شك في تحقق الارتماس بنى على عدمه [٣].

الثامن : البقاء على الجنابة عمداً إلى الفجر الصادق [٤] ,

______________________________________________________

[١] لإطلاق الأدلة من دون مقيد. وسيأتي في الفصل الآتي.

[٢] لعدم كونهما من الماء , بل هما أولى بالعدم من الماء المضاف الذي عرفت عدم قدح الارتماس فيه.

[٣] لأصالة عدمه.

[٤] على المشهور , بل عده في الجواهر من القطعيات , وأنه لم يتحقق فيه خلافاً. وعن الخلاف , والوسيلة , والغنية , والسرائر , وظاهر التذكرة والمنتهى وغيرها : الإجماع عليه , بل في محكي الانتصار : دعوى الإجماع المتكرر عليه.

ويدل عليه جملة من النصوص. وفي الرياض : أنها قريبة من التواتر إذ منها ما دل على ثبوت الكفارة , كموثق أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل , ثمَّ ترك الغسل متعمداً حتى أصبح. قال (ع) : يعتق رقبة , أو يصوم شهرين متتابعين , أو يطعم ستين مسكيناً » [١]ونحوه رواية المروزي عن الفقيه [٢] ومرسل ابن عبد الحميد [٣] مع التصريح فيهما بالقضاء. ولأجلهما تكون الكفارة في‌


[١] الوسائل باب : ١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٣.

[٣] الوسائل باب : ١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٤.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست