اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 26
وآخر المحلة في البلدان الكبار الخارقة للعادة. والأحوط ـ مع عدم بلوغ المسافة من آخر البلدان ـ الجمع [١] , وإن كانت مسافة إذا لوحظ آخر المحلة.
الشرط الثاني : قصد قطع المسافة من حين الخروج [٢] فلو قصد أقل منها , وبعد الوصول إلى المقصد قصد مقداراً آخر يكون مع الأول مسافة لم يقصر. نعم لو كان ذلك
أنه لا منشأ لفهم التقدير , وأنه ليس هناك بلد متعارف المقدار , ليكون ملحوظاً في مقام التقدير , لاختلاف البلدان جداً في الصغر والكبر ـ بأن ذلك يوجب رجوع طرفي الإفراط والتفريط في الكبر والصغر إلى ذلك الوسط وكذا من نوى السفر وهو في البيداء , ولا وجه لاختصاص الرجوع إليه بالكبيرة جداً.
فالأولى أن يقال : إن ظاهر الأدلة اعتبار صدق السفر في تمام المسافة , فيكون مبدأ المسافة أول حركة يصدق عليها السفر. ولأجل ذلك حصل الاختلاف , فان من كان في البيداء يصدق السفر على أول خطوة يخطوها , ومن كان في القرية أو البلد لا يصدق عليه أنه مسافر إلا بالخروج عنهما , ومن كان في البلاد الكبيرة جداً يصدق عليه المسافر إذا بعد عن أهله ووصل إلى موضع لا يحسب أنه من أهله , والمسألة محتاجة إلى التأمل.
[١] لاحتمال اعتبار سور البلد في مبدأ المسافة مطلقاً.
[٢] إجماعاً بقسميه , كما في الجواهر وغيرها. ويدل عليه موثق عمار عن أبي عبد الله (ع) : « عن الرجل يخرج في حاجة , فيسير خمسة أو ستة فراسخ فيأتي قرية فينزل فيها , ثمَّ يخرج منها فيسير خمسة فراسخ أخرى أو ستة لا يجوز ذلك ثمَّ ينزل في ذلك الموضع. قال (ع) : لا يكون
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 26