responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 26

وآخر المحلة في البلدان الكبار الخارقة للعادة. والأحوط ـ مع عدم بلوغ المسافة من آخر البلدان ـ الجمع [١] , وإن كانت مسافة إذا لوحظ آخر المحلة.

الشرط الثاني : قصد قطع المسافة من حين الخروج [٢] فلو قصد أقل منها , وبعد الوصول إلى المقصد قصد مقداراً آخر يكون مع الأول مسافة لم يقصر. نعم لو كان ذلك‌

______________________________________________________

أنه لا منشأ لفهم التقدير , وأنه ليس هناك بلد متعارف المقدار , ليكون ملحوظاً في مقام التقدير , لاختلاف البلدان جداً في الصغر والكبر ـ بأن ذلك يوجب رجوع طرفي الإفراط والتفريط في الكبر والصغر إلى ذلك الوسط وكذا من نوى السفر وهو في البيداء , ولا وجه لاختصاص الرجوع إليه بالكبيرة جداً.

فالأولى أن يقال : إن ظاهر الأدلة اعتبار صدق السفر في تمام المسافة , فيكون مبدأ المسافة أول حركة يصدق عليها السفر. ولأجل ذلك حصل الاختلاف , فان من كان في البيداء يصدق السفر على أول خطوة يخطوها , ومن كان في القرية أو البلد لا يصدق عليه أنه مسافر إلا بالخروج عنهما , ومن كان في البلاد الكبيرة جداً يصدق عليه المسافر إذا بعد عن أهله ووصل إلى موضع لا يحسب أنه من أهله , والمسألة محتاجة إلى التأمل.

[١] لاحتمال اعتبار سور البلد في مبدأ المسافة مطلقاً.

[٢] إجماعاً بقسميه , كما في الجواهر وغيرها. ويدل عليه موثق عمار عن أبي عبد الله (ع) : « عن الرجل يخرج في حاجة , فيسير خمسة أو ستة فراسخ فيأتي قرية فينزل فيها , ثمَّ يخرج منها فيسير خمسة فراسخ أخرى أو ستة لا يجوز ذلك ثمَّ ينزل في ذلك الموضع. قال (ع) : لا يكون‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست