مع أن حمل النصوص على خصوص صورة القصد بعيد جداً ـ وفي غير هاتين يشكل ثبوت الكفارة , فضلا عن القضاء.
نعم ما ورد في كراهة المس والتقبيل والمباشرة في شهر رمضان , معللا بخوف أن يسبقه المني ـ كصحيح الحلبي عن الصادق (ع) : « عن الرجل يمس من المرأة شيئاً , أيفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ فقال (ع) : إن ذلك ليكره للرجل الشاب , مخافة أن يسبقه المني » [١] , وصحيح محمد وزرارة عن أبي جعفر (ع) : « هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان؟ فقال (ع) : إني أخاف عليه فليتنزه من ذلك. إلا أن يثق أن لا يسبقه منيه » [٢]. ونحوهما غيرهما ـ ظاهر في أن سبق المني مطلقاً موجب للإفطار. ولا يظهر له معارض عدا خبر أبي بصير المتقدم [٣]. لكن في حجيته تأملا , لضعف سنده , وعدم ثبوت جابر له. ومجرد الموافقة لفتوى المشهور ـ لو تمت ـ غير جابرة. فالخروج عن إطلاق تلك النصوص بمجرده , وحملها على صورة الاعتياد , غير ظاهر.
[١] لأنه مورد النصوص.
[٢] كما عن الشيخين والسيدين , في الانتصار والغنية , بل عنهما : دعوى الإجماع عليه. وعن الخلاف : نسبته إلى الأكثر.
واستدل له ـ مضافاً إلى الإجماع المدعى في كلام السيدين , وقاعدة
[١] الوسائل باب : ٣٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٣٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١٣.