responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 249

( مسألة ١٨ ) : إذا أوجد بعض هذه الافعال لا بنية الانزال , لكن كان من عادته الانزال بذلك الفعل , بطل صومه أيضاً إذا أنزل [١]. وأما إذا أوجد بعض هذه , ولم‌

______________________________________________________

[١] في الرياض : « الذي أظنه أن هذا ليس محل خلاف أجده في وجوب الأمرين معاً » , يعني : البطلان , والكفارة. ويقتضي البطلان : إطلاق النصوص المتقدمة [١].

نعم عن المدارك : الصحة , لعدم حجية غير الصحيح الأول. ودلالته على البطلان في المقام تتوقف على كون ( حتى ) للغاية , وهو غير ظاهر. بل من المحتمل ـ أو الظاهر ـ كونها تعليلية , بمنزلة ( كي ). وحينئذ يتوقف تطبيقها على وجود القصد , المفقود في المقام حسب الفرض.

وفيه : أن ما ذكره ـ أولا ـ لا يتم , بناء على حجية خبر الثقة مطلقاً. وما عدا الأول فيه الموثق , والمرسل المعتبر لكون الراوي عن حفص فيه محمد بن أبي عمير : التي عدت مراسيله في الصحاح عند المشهور. فتأمل. وما ذكره ـ ثانياً ـ ممنوع , فان الظاهر من ( حتى ) كونها للغاية دائماً. غاية الأمر أنه قد تقوم القرينة الخارجية على كون الغاية فيها علة غائية , فمع عدم القرينة يكون مقتضى أصالة الإطلاق عدمها. ولا سيما بملاحظة كون قصد الامناء خلاف ظاهر حال المسلم العاقل.

نعم قد يتوهم : معارضة النصوص المذكورة بمرسل المقنع عن علي 7 : « لو أن رجلا لصق بأهله في شهر رمضان فأمنى , لم يكن عليه شي‌ء » [٢]. ورواية أبي بصير ـ المروية في التهذيب , والمنتهى والذخيرة , والحدائق ـ عن الصادق (ع) : « عن رجل كلم امرأته في‌


[١] لاحظ الأمر الرابع من المفطرات.

[٢] الوسائل باب : ٣٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ملحق حديث : ٥.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست