اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 249
( مسألة ١٨ ) : إذا أوجد بعض هذه الافعال لا بنية الانزال , لكن كان من عادته الانزال بذلك الفعل , بطل صومه أيضاً إذا أنزل [١]. وأما إذا أوجد بعض هذه , ولم
[١] في الرياض : « الذي أظنه أن هذا ليس محل خلاف أجده في وجوب الأمرين معاً » , يعني : البطلان , والكفارة. ويقتضي البطلان : إطلاق النصوص المتقدمة [١].
نعم عن المدارك : الصحة , لعدم حجية غير الصحيح الأول. ودلالته على البطلان في المقام تتوقف على كون ( حتى ) للغاية , وهو غير ظاهر. بل من المحتمل ـ أو الظاهر ـ كونها تعليلية , بمنزلة ( كي ). وحينئذ يتوقف تطبيقها على وجود القصد , المفقود في المقام حسب الفرض.
وفيه : أن ما ذكره ـ أولا ـ لا يتم , بناء على حجية خبر الثقة مطلقاً. وما عدا الأول فيه الموثق , والمرسل المعتبر لكون الراوي عن حفص فيه محمد بن أبي عمير : التي عدت مراسيله في الصحاح عند المشهور. فتأمل. وما ذكره ـ ثانياً ـ ممنوع , فان الظاهر من ( حتى ) كونها للغاية دائماً. غاية الأمر أنه قد تقوم القرينة الخارجية على كون الغاية فيها علة غائية , فمع عدم القرينة يكون مقتضى أصالة الإطلاق عدمها. ولا سيما بملاحظة كون قصد الامناء خلاف ظاهر حال المسلم العاقل.
نعم قد يتوهم : معارضة النصوص المذكورة بمرسل المقنع عن علي 7 : « لو أن رجلا لصق بأهله في شهر رمضان فأمنى , لم يكن عليه شيء » [٢]. ورواية أبي بصير ـ المروية في التهذيب , والمنتهى والذخيرة , والحدائق ـ عن الصادق (ع) : « عن رجل كلم امرأته في