responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 246

صورة الواقعة , أو تخيل صورة امرأة , أو نحو ذلك من الأفعال التي يقصد بها حصوله. فإنه مبطل للصوم بجميع أفراده. وأما لو لم يكن قاصداً للإنزال وسبقه المني من دون إيجاد شي‌ء مما يقتضيه , لم يكن عليه شي‌ء [١].

( مسألة ١٤ ) : إذا علم من نفسه أنه لو نام في نهار رمضان يحتلم , فالأحوط تركه. وإن كان الظاهر جوازه [٢] ,

______________________________________________________

في جملة من كتبه , وابن حمزة , والتحرير.

اللهم إلا أن ينزل كلام هؤلاء على صورة عدم القصد إليه , كما عن الرياض دعواه. لكن صريح محكي المدارك : اعتبار الاعتياد مع القصد. وإما على ثبوت فهم عدم الخصوصية من العبث , والملاعبة , والمس , واللزق , واللصق , المذكورة في النصوص , فيراد منها : مطلق ما يقصد منه نزول المني. وإما لما عرفت : من ظهور النصوص في قاعدة مفطرية الجنابة العمدية.

ومن ذلك تعرف : وجه الحكم في التخيل , وكذا في الإصغاء. وإن كان ظاهر الشرائع عدم قدحه مطلقاً. فتأمل.

[١] قطعاً بلا خلاف ولا إشكال. لعدم الدليل عليه بعد قصور النصوص السابقة عن إثبات مفطريته حينئذ , والأصل البراءة. ولو فرض استفادة مفطرية خروج المني في نفسه من الأدلة , اختصت ـ بقرينة ما ورد في عدم مفطرية الاحتلام ـ بما إذا استند خروجه إلى المكلف الصائم , كالأكل , والشرب , والجماع , كما تقدمت الإشارة إليه , ويجي‌ء تفصيله فيما يأتي إن شاء الله.

[٢] إذ لا يخرج عن كونه حينئذ مفعولا به , الذي تقدم في النص‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست