responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 240

______________________________________________________

وأما إذا لم ينزل فالمحكي عن صريح الخلاف , والوسيلة , والمبسوط : الإجماع على أنه كذلك أيضاً. وعن الغنية : الإجماع على الفساد بحصول الجنابة , الشامل لما نحن فيه , بناء على سببيته لها , كما تقدم في كتاب الطهارة. ويدل عليه : إطلاق النصوص الدالة على الإفطار بالنكاح , أو الجماع , أو الوطء , أو إصابة الأهل , أو نحو ذلك على اختلاف مضامينها ودعوى : الانصراف إلى الجماع في القبل. ممنوعة. إذ لا منشأ لها إلا الغلبة. وقد عرفت غير مرة : أنها لا توجب الانصراف المعتد به في رفع اليد عن الإطلاق. ولا سيما مع مناسبته لارتكاز مفطرية الجنابة بلا خصوصية للنكاح في القبل.

بل لا يبعد استفادة ذلك من النصوص , ففي خبر عمر بن يزيد : « قلت لأبي عبد الله (ع) : لأي علة لا يفطر الاحتلام الصائم , والنكاح يفطر الصائم؟ قال (ع) : لأن النكاح فعله , والاحتلام مفعول به » [١]. فان الظاهر منه كون المرتكز في ذهن السائل مساواة الاحتلام والنكاح في حصول الجنابة التي هي السبب في الإفطار , فالجواب بالفرق بينهما بالعمد وعدمه تقرير لما في ذهنه. وفي خبر القماط عنه (ع) : « عمن أجنب في شهر رمضان في أول الليل فنام حتى أصبح. قال (ع) : لا شي‌ء عليه. وذلك أن جنابته كانت في وقت حلال » [٢]. فان مفهوم التعليل قدح الجنابة في وقت حرام.

وبذلك يظهر لزوم الحكم بالإفطار بالإيلاج في دبر الغلام , وفرج البهيمة , بناء على وجوب الغسل بذلك. ويعضده : الإجماع المحكي سابقاً عن الغنية من فساد الصوم بتعمد الجنابة , وتلوح دعواه من المختلف‌


[١] الوسائل باب : ٣٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٤.

[٢] الوسائل باب : ١٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست