responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 233

من جهة أن وقتها موسع لغير العالم به إلى الزوال [١].

فصل

فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات

وهي أمور :

الأول والثاني : الأكل والشرب [٢] , من غير فرق في المأكول والمشروب بين المعتاد ـ كالخبز , والماء , ونحوهما ـ وغيرها , كالتراب , والحصى , وعصارة الأشجار , ونحوها [٣] ,

______________________________________________________

[١] لكن الذي تقدم : هو الاجتزاء به عن رمضان إذا ثبت الهلال ولو بعد الزوال إذا جدد النية. والتحديد بالزوال إنما هو فيما إذا لم ينو الصوم , لا فيما إذا نواه من شعبان , وإلا فهو من باب الاجتزاء , لا من باب العدول. فالأولى دعوى : وجوب الاقتصار على مورده لا غير.

فصل

فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات‌

[٢] إجماعاً في الجملة. بل ادعي عليه الضرورة. ويشهد به الكتاب والسنة.

[٣] كما هو المشهور شهرة عظيمة , بل عن الخلاف , والغنية , والسرائر , والمختلف , وظاهر المنتهى , والتذكرة : الإجماع عليه. بل في محكي كلام السيد (ره) في المسائل الناصرية : نفي الخلاف فيه بين المسلمين إلا من الحسن بن صالح , حيث قال : إنه لا يفطر. ثمَّ قال : « وهو‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست