اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 233
من جهة أن وقتها موسع لغير العالم به إلى الزوال [١].
فصل
فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات
وهي أمور :
الأول والثاني : الأكل والشرب [٢] , من غير فرق في المأكول والمشروب بين المعتاد ـ كالخبز , والماء , ونحوهما ـ وغيرها , كالتراب , والحصى , وعصارة الأشجار , ونحوها [٣] ,
[١] لكن الذي تقدم : هو الاجتزاء به عن رمضان إذا ثبت الهلال ولو بعد الزوال إذا جدد النية. والتحديد بالزوال إنما هو فيما إذا لم ينو الصوم , لا فيما إذا نواه من شعبان , وإلا فهو من باب الاجتزاء , لا من باب العدول. فالأولى دعوى : وجوب الاقتصار على مورده لا غير.
فصل
فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات
[٢] إجماعاً في الجملة. بل ادعي عليه الضرورة. ويشهد به الكتاب والسنة.
[٣] كما هو المشهور شهرة عظيمة , بل عن الخلاف , والغنية , والسرائر , والمختلف , وظاهر المنتهى , والتذكرة : الإجماع عليه. بل في محكي كلام السيد (ره) في المسائل الناصرية : نفي الخلاف فيه بين المسلمين إلا من الحسن بن صالح , حيث قال : إنه لا يفطر. ثمَّ قال : « وهو
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 233