responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 221

يوم [١] إذا كان عليه أيام , كشهر أو أقل أو أكثر.

( مسألة ١٦ ) : يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان يبني على أنه من شعبان , فلا يجب صومه [٢]. وإن صام ينويه ندباً [٣] ,

______________________________________________________

يقتضيه ظاهر النبوي المتقدم , المتضمن وجوب تبييت النية [١]. لكنه ـ على تقدير حجيته , وعدم قدح تخصيص الأكثر فيه , لخروج غير الواجب المعين , بل الواجب المعين في غير العمد , ولا إعراض القدماء عنه ـ قد عرفت أنه لا يبعد حمله على عدم جواز انعقاده بلا نية.

ثمَّ إن هذا الخلاف جار على ما هو المشهور من كون النية الاخطار. أما بناء على أنها الداعي فلا مجال للخلاف المذكور , لأنه إن تحقق الداعي حال الصوم صح وإن حدث قبل أشهر , وإن لم يتحقق لم يجد الاخطار في الليل , فضلا عن أول الشهر.

[١] وفي الجواهر : « بلا خلاف أجده , بل في الدروس : الإجماع عليه ». أقول : عرفت المراد بالنية. وعليه فلا فرق بين رمضان وغيره إلا أن يكون إجماع على الفرق المذكور.

[٢] بلا خلاف ولا اشكال. ويكفي فيه الأصل. مع استفاضة النصوص بذلك , بل دلالة بعضها على المنع عن صومه.

[٣] فان الظاهر أنه لا إشكال في مشروعية صومه في الجملة , بل عن صريح جماعة وظاهر الآخرين : الإجماع عليه وتدل عليه النصوص الكثيرة , المتضمنة أنه يصام على أنه من شعبان , ففي موثق سماعة : « قلت لأبي عبد الله (ع) .. إلى أن قال (ع) : إنما يصام يوم الشك‌


[١] راجع أول المسألة : ١٢ من هذا الفصل.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست