اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 211
صوم يوم معين من شهر معين , فاتفق في ذلك الخميس المعين يكفيه صومه [١] , ويسقط النذران. فان قصدهما أثيب عليهما [٢] وإن قصد أحدهما أثيب عليه , وسقط عنه الآخر.
( مسألة ١٠ ) : إذا نذر صوم يوم معين , فاتفق ذلك اليوم في أيام البيض مثلا , فان قصد وفاء النذر وصوم أيام البيض أثيب عليهما , وإن قصد النذر فقط أثيب عليه فقط , وسقط الآخر. ولا يجوز أن يقصد أيام البيض دون وفاء النذر [٣].
[١] إن كان العنوان المأخوذ في كل من النذرين ملحوظاً مرآة للزمان المعين , كان النذر الأول صحيحاً , والثاني لغواً باطلا , ووجب عليه الصوم بقصد الوفاء وأداء ما في ذمته. وإن كان ملحوظاً موضوعاً لكونه موضوعاً للاستحباب الشرعي , كما لو نذر صوم آخر خميس في ذي القعدة ويوم دحو الأرض , فاتفقا يوماً واحداً , صح النذران معاً , ووجب قصدهما معا فلو قصد أحدهما دون الآخر وفي بأحدهما دون الآخر. وفي ثبوت الكفارة حينئذ إشكال , لاختصاص أدلتها بالحنث غير الصادق في المقام. إلا أن يقال : الحنث مجرد عدم موافقة النذر , وهو حاصل.
[٢] لما كان يعتبر في المنذور أن يكون راجحاً , فالمقصود امتثاله وإطاعته بفعل المنذور هو الرجحان الثابت فيه مع قطع النظر عن الأمر بالوفاء بالنذر. والثواب إنما يكون على إطاعة الأمر الذاتي المذكور , لا الأمر العرضي الناشئ من النذر , كما يظهر من العبارة. ومن ذلك يظهر لك الاشكال فيما يظهر من عبارته في المسألة الآتية. فتأمل جيداً.
[٣] لما تقدم : من وجوب قصد الوفاء في النذر.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 211