اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 200
ففي صورة الاتحاد أيضاً يعتبر تعيين النوع [١]. ويكفي التعيين الإجمالي [٢] , كأن يكون ما في ذمته واحداً , فيقصد ما في ذمته , وإن لم يعلم أنه من أي نوع , وإن كان يمكنه الاستعلام أيضاً. بل فيما إذا كان ما في ذمته متعدداً أيضاً يكفي التعيين الإجمالي , كأن ينوي ما اشتغلت ذمته به أولا , أو ثانياً أو نحو ذلك.
وأما في شهر رمضان فيكفي قصد الصوم وإن لم ينو كونه من رمضان [٣]. بل لو نوى فيه غيره
وعن البيان : إلحاق المندوب المعين بالواجب في عدم اعتبار التعيين. وعن بعض تحقيقاته : إلحاق مطلق المندوب به , لتعينه شرعاً في جميع الأيام , وتبعه على ذلك بعض من تأخر. ولكن التحقيق : لزوم التعيين في الأول إما لأخذ الزمان الخاص قيداً في موضوع الأمر , كما يقتضيه الجمود على عبارة النصوص , فلا يقع عبادة وامتثالا لأمره إلا إذا قصده المكلف. وإما لأن صوم الزمان المعين كما يصلح أن يكون امتثالا للأمر بالمعين يصلح أن يكون امتثالا للأمر بالمطلق , فكونه امتثالا للأول بعينه محتاج إلى معين وليس إلا القصد , ومجرد تعينه غير كاف فيه , ولا سيما مع صلاحية الزمان لغيره. وأما المندوب المطلق فالقصد إلى صرف الطبيعة المطلقة فيه كاف في تعينه , لأن ما عداه طبيعة خاصة. نعم لو قصد طبيعة الصوم مهملة مرددة بين الواجب والمندوب , لم يجز عنه ولا عن غيره.
[١] لما عرفت من اعتبار القصد إلى عنوان موضوع الأمر في تحقق العبادة.
[٢] للاكتفاء به عند العقلاء , الذين هم المرجع في القيود المعتبرة في العبادة.
[٣] على المشهور , بل في محكي التذكرة : نسبته إلى علمائنا. ونحوه
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 200