responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 195

الأحوط قتله في الرابعة [١]. وإنما يقتل في الثالثة أو الرابعة إذا عزر في كل من المرتين أو الثلاث [٢]. وإذا ادعى شبهة محتملة في حقه درئ عنه الحد [٣].

فصل في النية

يجب في الصوم القصد إليه , مع القربة والإخلاص [٤]

______________________________________________________

أما صحيح يونس عن أبي الحسن الماضي (ع) : « أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة » [١] فالاستدلال به يتوقف على عمومه للمقام , بأن يراد من الحد ما يعم التعزير. وهو كما ترى.

[١] كما هو المحكي عن بعض. للمرسل : « إن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة » [٢]. وضعفه ـ لعدم صلاحية المرسل لمعارضة ما سبق ـ ظاهر. وكونه أحوط غير ظاهر , لأنه مخالف للأدلة المتقدمة. وأهمية القتل إنما تقتضي تقديم الاحتياط فيه على الاحتياط في غيره عند تزاحم الاحتياطين. وذلك في غير ما نحن فيه.

[٢] كما عن التذكرة وجماعة. ويقتضيه ظاهر ما سبق. لا أقل من عدم إطلاقه بنحو يشمل صورة عدمه , كما لا يخفى.

[٣] لإطلاق ما دل على أن الحدود تدرأ بالشبهات.

فصل في النية‌

[٤] بلا خلاف. لكونه من العبادات المعتبر فيها ذلك إجماعاً. نعم الظاهر , بل الذي لا ينبغي التأمل فيه : أنه لا يعتبر فيه أن يكون الترك‌


[١] الوسائل باب : ٥ من أبواب مقدمات الحدود حديث : ١.

[٢] لم نعثر على ذلك , وإنما روي ذلك مرسلا في خصوص شارب الخمر. لاحظ الوسائل باب : ١١ من أبواب حد المسكر حديث : ٧.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست