الإتمام إلا مع نية الإقامة. وكذا ما عن السيد وابن الجنيد : من وجوبه. إذ جواز القصر من ضروريات مدلول النصوص المتقدمة إليها الإشارة. وطرحها بأجمعها , والعمل بما ظاهره وجوب التمام خلاف مقتضى الجمع بين الأدلة. إلا أن في الحكاية عنهما إشكالا , لما عن المختلف : من نسبة استحباب التمام إليهما. ولذا لم يتعرض في المتن للاحتياط بفعل التمام. فلاحظ , وتأمل.
[١] كما نسب إلى المبسوط والنهاية ـ على وجه ـ وابني حمزة وسعيد , والمحقق في كتاب له في السفر , بل حكي عن الشيخ , والفاضلين , وأكثر الأصحاب , بل نسب إلى المشهور.
ووجهه : أما في الأولين فالأخبار الكثيرة المشتملة على التعبير بمكة والمدينة , كصحيح ابن الحجاج المتقدم [١] , وبالحرمين , لتفسيرهما في صحيح ابن مهزيار المتقدم بهما , وبحرم الله وحرم رسوله (ص) , المفسرين في رواية معاوية بن عمار وغيرها بهما [٢].
وما يتوهم معارضته لها , من مرسل إبراهيم بن أبي البلاد عن أبي عبد الله (ع) : « تتم الصلاة في ثلاثة مواطن : في المسجد الحرام , ومسجد الرسول (ص) , وعند قبر الحسين (ع) » [٣] , ونحوه مرسل حذيفة