[١] ادعى في الجواهر : عدم وجدان الخلاف في البطلان بين من تعرض لهذا الفرع. وعلله ـ تبعاً للمبسوط ـ بأنه قد صلى صلاة يعتقد فسادها , وأنها غير المأمور به. ومقتضى التعليل المذكور كون المراد صورة الالتفات إلى عدم الأمر بالقصر المأتي به. وحينئذ يتعين كون التقرب بلحاظ الأمر التشريعي , لا الشرعي , والبطلان حينئذ في محله. لكن إرادة ذلك بعيدة عن ظاهر العبارة , لأن الظاهر أن قيد الاتفاق راجع الى القصر يعني : كان قاصداً لفعل التمام , فوقع منه القصر بلا قصد له , بل من باب الاتفاق. وينحصر فرضه حينئذ في صورتين :
إحداهما : أن يقع منه التسليم بلا قصد إليه أصلا , ككلام النائم. وحينئذ لا وجه للاجتزاء به , لفوات التقرب المعتبر فيه. فاما أن يحكم بالبطلان بمثل ذلك , أولا , فلا بد من تجديد السلام بقصد الصلاة بعد الالتفات. وثانيتهما : أن يقع منه التسليم سهواً , بأن يعتقد أن عليه التمام ثمَّ يسلم على الركعتين باعتقاد فعل الأربع. ولا مانع من الالتزام بالصحة وعدم الحاجة إلى استئناف القصر بعد العلم بأنه حكمه , لما عرفت في المسألة السابقة.
ثمَّ إنه يمكن تصحيح القصر ـ مع الالتفات إلى كون المأمور به هو التمام جهلا , وإلى أن المأتي به هو القصر ـ بدعوى : كون التشريع ليس في الأمر , ليلزم فوات التقرب , بل في تطبيق المأمور به ـ وهو التمام ـ على القصر , فيأتي بالقصر بدعوى كونه عين التمام المأمور به. لكن كون مراد المصنف (ره) ذلك بعيد جداً , بل الظاهر أن الفرق بين هذه الصورة
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 171