responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 166

ويصح مع الجهل بأصل الحكم [١] , دون الجهل بالخصوصيات ودون الجهل بالموضوع.

______________________________________________________

[١] إجماعاً. ويدل عليه صحيح عبد الرحمن البصري عن أبي عبد الله 7 : « سألته عن رجل صام شهر رمضان في السفر , فقال (ع) إن كان لم يبلغه أن رسول الله (ص) نهى عن ذلك فليس عليه القضاء , وقد أجزأ عنه الصوم » [١] , وصحيح الحلبي : « قلت لأبي عبد الله (ع) : رجل صام في السفر , فقال (ع) : إن كان بلغه أن رسول الله (ص) نهى عن ذلك فعليه القضاء , وإن لم يكن بلغه فلا شي‌ء عليه » [٢] , وصحيح العيص عنه (ع) : « من صام في السفر بجهالة لم يقضه » [٣]. وفي صحيح ليث : « وإن صامه بجهالة لم يقضه » [٤]. ومقتضى إطلاق الأخيرين ـ كما أشرنا إليه سابقاً ـ عدم الفرق بين الجهل بالحكم , والجهل بالخصوصيات والجهل بالموضوع.

لكن يعارضه في الأخير إطلاق صحيح الحلبي [٥] ونحوه , الظاهر في اعتبار الجهل بأصل الحكم شرطاً في الصحة , فيقدم عليه للأخصية. ولو سلم التساوي وعدم الترجيح في الظهور فالمرجع إطلاق ما دل على بطلان الصوم في السفر. وأما الجهل بالخصوصيات فقد يدعى عدم بلوغ النهي فيه , فلا يجب القضاء معه. لكن الانصاف منع ذلك , وأن المراد من بلوغ النهي العلم بأصل الحكم , فيجري فيه ما ذكرنا في الجاهل بالموضوع بعينه.


[١] الوسائل باب : ٢ من أبواب من يصح الصوم منه حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ٢ من أبواب من يصح الصوم منه حديث : ٣.

[٣] الوسائل باب : ٢ من أبواب من يصح الصوم منه حديث : ٥.

[٤] الوسائل باب : ٢ من أبواب من يصح الصوم منه حديث : ٦.

[٥] تقدم ذلك في أوائل المسألة السابقة.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست