[١] إجماعاً. ويدل عليه صحيح عبد الرحمن البصري عن أبي عبد الله 7 : « سألته عن رجل صام شهر رمضان في السفر , فقال (ع) إن كان لم يبلغه أن رسول الله (ص) نهى عن ذلك فليس عليه القضاء , وقد أجزأ عنه الصوم » [١] , وصحيح الحلبي : « قلت لأبي عبد الله (ع) : رجل صام في السفر , فقال (ع) : إن كان بلغه أن رسول الله (ص) نهى عن ذلك فعليه القضاء , وإن لم يكن بلغه فلا شيء عليه » [٢] , وصحيح العيص عنه (ع) : « من صام في السفر بجهالة لم يقضه » [٣]. وفي صحيح ليث : « وإن صامه بجهالة لم يقضه » [٤]. ومقتضى إطلاق الأخيرين ـ كما أشرنا إليه سابقاً ـ عدم الفرق بين الجهل بالحكم , والجهل بالخصوصيات والجهل بالموضوع.
لكن يعارضه في الأخير إطلاق صحيح الحلبي [٥] ونحوه , الظاهر في اعتبار الجهل بأصل الحكم شرطاً في الصحة , فيقدم عليه للأخصية. ولو سلم التساوي وعدم الترجيح في الظهور فالمرجع إطلاق ما دل على بطلان الصوم في السفر. وأما الجهل بالخصوصيات فقد يدعى عدم بلوغ النهي فيه , فلا يجب القضاء معه. لكن الانصاف منع ذلك , وأن المراد من بلوغ النهي العلم بأصل الحكم , فيجري فيه ما ذكرنا في الجاهل بالموضوع بعينه.
[١] الوسائل باب : ٢ من أبواب من يصح الصوم منه حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ٢ من أبواب من يصح الصوم منه حديث : ٣.
[٣] الوسائل باب : ٢ من أبواب من يصح الصوم منه حديث : ٥.
[٤] الوسائل باب : ٢ من أبواب من يصح الصوم منه حديث : ٦.