responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 158

وكذا إذا صلى الظهر في السفر ركعتين , وترك العصر إلى أن يدخل المنزل , لا يبعد جواز الإتيان بنافلتها في حال السفر. وكذا لا يبعد جواز الإتيان بالوتيرة في حال السفر إذا صلى العشاء أربعاً في الحضر ثمَّ سافر , فإنه إذا تمت الفريضة صلحت نافلتها [١].

( مسألة ٣ ) : لو صلى المسافر ـ بعد تحقق شرائط القصر ـ تماماً , فاما أن يكون عالماً بالحكم والموضوع [٢] , أو جاهلا بهما ـ أو بإحداهما ـ , أو ناسياً. فان كان عالماً بالحكم والموضوع عامداً ـ في غير الأماكن الأربعة ـ بطلت‌

______________________________________________________

المفروض أنه في السفر وظيفته القصر , ومقتضى الإطلاق المتقدم سقوط نافلتها. ومجرد كونه في الواقع يصليها تماماً بعد الوصول إلى وطنه لا يوجب انقلاب تكليفه فعلا , وإنما يوجب انقلاب تكليفه بعد ذلك , فيلحقه حينئذ حكم النافلة , لا فعلا. وكذا الحال في الفرض اللاحق.

[١] كأنه إشارة إلى ما في الصحيح عن أبي يحيى الحناط : « سألت أبا عبد الله (ع) عن صلاة النافلة بالنهار في السفر , فقال (ع) : يا بني لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة ». [١]ولكنه يدل على أنه مهما لا تتم الفريضة في سفر لا تشرع النافلة فيه. وإذ أن السفر في الفرض لا تتم فيه الفريضة , فيجب أن لا تشرع فيه النافلة. لا أنه إذا صليت الفريضة تماماً , في حضر أو سفر , جاز الإتيان بنافلتها , ولو سفراً , ليدل على مشروعية النافلة في المقام.

[٢] إمكان التقرب من العالم العامد إنما يكون بالتشريع في تطبيق المأمور به على المأتي به , لا في الأمر. والا كان خالياً عن التقرب.


[١] الوسائل باب : ٢١ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ٤.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست