responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 145

( مسألة ٣٢ ) : إذا صلى تماماً ثمَّ عدل , ولكن تبين بطلان صلاته , رجع إلى القصر , وكان كمن لم يصل [١]. نعم إذا صلى بنية التمام , وبعد السلام شك في أنه سلم على الأربع أو على الاثنين أو الثلاث , بنى على أنه سلم على الأربع ويكفيه في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعدها [٢]

( مسألة ٣٣ ) : إذا نوى الإقامة , ثمَّ عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة , وشك في أنه هل صلى في الوقت حال العزم على الإقامة أم لا , بنى على أنه صلى. لكن في كفايته في البقاء على حكم التمام إشكال [٣] , وإن كان لا يخلو من‌

______________________________________________________

انطباقه في المقام.

هذا ويمكن أن يقال : إن موضوع وجوب التمام على من عدل عن نية الإقامة , هو نية الإقامة مع الصلاة تماماً , فاذا ثبتت صحت الصلاة بأصالة الصحة فقد تحقق موضوعه. وعدم العدول قبل الصلاة تماماً , لا دخل له في وجوب التمام , إلا من حيث اقتضائه صحة الصلاة , لا أنه شرط آخر في قبال الصلاة تماماً صحيحة. فليس الشرط في وجوب التمام إلا صحة الصلاة تماماً ويمكن إثبات ذلك بأصل الصحة.

[١] لما عرفت من عدم الاكتفاء بمطلق الأثر الشرعي لنية الإقامة , فضلا عن الأثر الخارجي.

[٢] لإطلاق دليل قاعدة البناء على الأكثر , الشامل لمثل الأثر المذكور.

[٣] لاحتمال اختصاص دليل قاعدة الشك بعد خروج الوقت ـ وهو صحيح زرارة والفضيل ـ بنفي الإعادة , للاقتصار فيه على ذلك , قال (ع) : « وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت , وقد دخل حائل فلا إعادة‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست