اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 14
إلا إذا كان قاصداً للإقامة عشرة أيام في المقصد أو غيره , أو حصل أحد القواطع الأخر. فكما أنه إذا بات في أثناء الممتدة ليلة أو ليالي لا يضر في سفره فكذا في الملفقة , فيقصر ويفطر ولكن مع ذلك الجمع بين القصر والتمام , والصوم وقضائه في صورة عدم الرجوع ليومه أو ليلته أحوط.
ولو كان من قصده الذهاب والإياب ولكن كان متردداً في الإقامة في الأثناء عشرة أيام وعدمها لم يقصر [١]. كما أن الأمر في الامتدادية أيضاً كذلك.
دعوى الإجماع عليه , وإن كان مقتضى الجمود على ذيل موثق ابن مسلم المتقدم المشتمل على التعليل عدمه [١]. إلا أن يستفاد من النصوص اعتبار اتصال السير عرفاً. فتأمل. ومما ذكرنا يظهر حكم الملفق.
[١] لعدم قصد السفر الواحد ثمانية فراسخ ولو ملفقة , نظير ما لو قصد الإقامة على رأس الأربعة. إذ كما أن قصد الإقامة مناف لقصد السفر كذلك التردد فيها. وسيأتي التعرض له في الشرط الرابع.
[٢] بلا خلاف ـ كما عن المنتهى ـ وإجماعاً , كما عن المعتبر والتذكرة والغرية والنجيبية والمفاتيح والكفاية. وعن جماعة : حكاية الاتفاق عليه. ويشهد به ما تقدم من صحيح الكاهلي [٢] , وخبر عبد الرحمن بن الحجاج [٣] وصحيح الشحام [٤] , وما في موثق العيص عن أبي عبد الله (ع) : « قال (ع) في التقصير : حده أربعة وعشرون ميلا » [٥] بعد الجمع