responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 14

إلا إذا كان قاصداً للإقامة عشرة أيام في المقصد أو غيره , أو حصل أحد القواطع الأخر. فكما أنه إذا بات في أثناء الممتدة ليلة أو ليالي لا يضر في سفره فكذا في الملفقة , فيقصر ويفطر ولكن مع ذلك الجمع بين القصر والتمام , والصوم وقضائه في صورة عدم الرجوع ليومه أو ليلته أحوط.

ولو كان من قصده الذهاب والإياب ولكن كان متردداً في الإقامة في الأثناء عشرة أيام وعدمها لم يقصر [١]. كما أن الأمر في الامتدادية أيضاً كذلك.

( مسألة ١ ) : الفرسخ ثلاثة أميال [٢].

______________________________________________________

دعوى الإجماع عليه , وإن كان مقتضى الجمود على ذيل موثق ابن مسلم المتقدم المشتمل على التعليل عدمه [١]. إلا أن يستفاد من النصوص اعتبار اتصال السير عرفاً. فتأمل. ومما ذكرنا يظهر حكم الملفق.

[١] لعدم قصد السفر الواحد ثمانية فراسخ ولو ملفقة , نظير ما لو قصد الإقامة على رأس الأربعة. إذ كما أن قصد الإقامة مناف لقصد السفر كذلك التردد فيها. وسيأتي التعرض له في الشرط الرابع.

[٢] بلا خلاف ـ كما عن المنتهى ـ وإجماعاً , كما عن المعتبر والتذكرة والغرية والنجيبية والمفاتيح والكفاية. وعن جماعة : حكاية الاتفاق عليه. ويشهد به ما تقدم من صحيح الكاهلي [٢] , وخبر عبد الرحمن بن الحجاج [٣] وصحيح الشحام [٤] , وما في موثق العيص عن أبي عبد الله (ع) : « قال (ع) في التقصير : حده أربعة وعشرون ميلا » [٥] ‌بعد الجمع‌


[١] تقدم ذلك في أوائل الكلام في هذا الشرط.

[٢] , (٣) , (٤) تقدم ذلك كله في الشرط الأول من شروط القصر.

[٥] الوسائل باب : ١ من أبواب صلاة المسافر حديث : ١٤.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست