عشراً وأتم , وإن لم تنو المقام فقصر ما بينك وبين شهر. فاذا مضى لك شهر فأتم الصلاة » [١]مضافاً إلى إطلاق نصوص الإقامة , لتعليق التمام فيها على مجرد نية الإقامة ولو حدوثاً , ولا مقيد لها بصورة البقاء.
وخبر حمزة بن عبد الله الجعفري : « لما نفرت من منى نويت المقام بمكة , فأتممت الصلاة , ثمَّ جاءني خبر من المنزل , فلم أجد بداً من المصير إلى المنزل , ولم أدر أتم أم أقصر , وأبو الحسن (ع) يومئذ بمكة , فأتيته وقصصت عليه القصة , فقال (ع) : ارجع الى التقصير » [٢]لا يصلح لمعارضة ما سبق , لوهنه في نفسه بإهمال الجعفري , وبإعراض الأصحاب عنه.
ثمَّ إن التفصيل المذكور إنما هو للعدول في الأثناء. أما لو كان بعد تمام العشرة بقي على التمام , وإن لم يصل فريضة بتمام.
[١] لأن الظاهر من الشرط في الشرطية الثانية أن لا يفرغ من صلاة فريضة تامة غير مقصورة , وهو حاصل في جميع الفروض المذكورة. بل لا اشكال فيه بالنسبة إلى الأول. وكذا الثاني , وإن احتمل في الحدائق : كون المراد من الشرط في الأولى أن يصلي فريضة مطلقاً , بعد قصد التمام في المقصورات. إذ هو احتمال غريب , ولذا جعله بعيداً , وجعل الظاهر خلافه. وكذا في الثالث , وان كان ظاهر محكي المبسوط وغيره : الاكتفاء بمجرد الشروع في الرباعية , وإن لم يدخل في ركوع الثالثة. وكأنه حملاً للنص على ما يعم الشروع في الرباعية بقصد التمام. أو لدعوى انصراف النص عن مثله , فالمرجع فيه إطلاق التمام على المقيم , أو استصحابه , بناء على
[١] الوسائل باب : ١٨ من أبواب صلاة المسافر حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ١٨ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٢.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 125