responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 106

بحسب الأشخاص والخصوصيات , فربما يصدق بالإقامة فيه ـ بعد القصد المزبور ـ شهراً أو أقل. فلا يشترط الإقامة ستة أشهر [١] , وإن كان أحوط , فقبله يجمع بين القصر والتمام , إذا لم ينو إقامة عشرة أيام.

( مسألة ١ ) : إذا أعرض عن وطنه الأصلي أو المستجد وتوطن في غيره , فان لم يكن له فيه ملك أصلا , أو كان ولم يكن قابلا للسكنى , كما إذا كان له فيه نخلة أو نحوها , أو كان قابلا له , ولكن لم يسكن فيه ستة أشهر , بقصد التوطن الأبدي , يزول عنه حكم الوطنية , فلا يوجب المرور عليه قطع حكم السفر [٢]. وأما إذا كان له فيه ملك قد سكن فيه‌

______________________________________________________

[١] لتحقق الصدق بدونها. وما عن الذكرى : من أن الأقرب الاشتراط ليتحقق الاستيطان الشرعي مع العرفي , غير ظاهر , إذ لا ملزم بتحقق أحدهما مع الآخر. ومثله : ما عن المدارك : من أنه غير بعيد , لأن الاستيطان على هذا الوجه إذا كان معتبراً مع الملك فمع عدمه أولى. إذ فيه : أنه لا مجال للأولوية. واعتباره مع الملك في الشرعي للدليل , لا يلازم اعتباره مع عدمه في العرفي , كما هو ظاهر.

[٢] أما مع انتفاء الملك فلإطلاق أدلة القصر , مع عدم ما يوجب الخروج عنها , لاختصاص النصوص الدالة على التمام في الملك والضيعة بصورة وجود الملك. وكذا صحيح ابن بزيع. وأما إذا كان ولم يكن قابلا للسكنى فيدل على التمام فيه : موثق عمار عن أبي عبد الله (ع) : « في الرجل يخرج في سفر , فيمر بقرية له أو دار , فينزل فيها. قال (ع) : يتم الصلاة ولو لم يكن له إلا نخلة واحدة لا يقصر. وليصم إذا حضره الصوم » [١]


[١] الوسائل باب : ١٤ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٥.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست