اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 104
ويحتاج في العود الى القصر بعده إلى قصد مسافة جديدة [١] , ولو ملفقة , مع التجاوز عن حد الترخص [٢]. والمراد به المكان الذي اتخذه مسكناً ومقراً له دائماً [٣] , بلداً كان أو قرية
[٣] فان تحقق هذا المعنى كاف في صدق الوطن عرفاً , الموجب لصدق الحاضر , المقابل للمسافر , المأخوذ في موضوع أدلة التقصير , فيبقى داخلا تحت أدلة التمام. مضافاً الى النصوص الخاصة الدالة على وجوب التمام في الوطن , كصحيح الحلبي [١] عن أبي عبد الله (ع) : « في الرجل يسافر , فيمر بالمنزل له في الطريق , يتم الصلاة أو يقصر؟ قال (ع) : يقصر. إنما هو المنزل الذي توطنه » [٢] وصحيح علي بن يقطين : « قلت لأبي الحسن (ع) : إن لي ضياعاً ومنازل بين القرية والقرية , الفرسخ والفرسخان والثلاثة , فقال (ع) : كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير » [٣] وصحيحه الآخر : « كل منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل , وليس لك أن تتم فيه » [٤] وصحيح سعد بن أبي خلف : « سأل علي بن يقطين أبا الحسن (ع) عن الدار تكون للرجل بمصر , أو الضيعة فيمر بها. قال (ع) : إن كان مما قد سكنه أتم فيه الصلاة وإن كان مما لم يسكنه فليقصر » [٥].
[١] كذا في الجواهر. لكن في الوسائل : روى المتن المذكور عن حماد بن عثمان. « منه 1 ». قلت : ونحوه في الاستبصار ج ١ صفحة ٢٣٠ طبع النجف الأشرف وأما التهذيب فهو موافق لما في الجواهر. راجع التهذيب ج ٣ صفحة ٢١٢ طبع النجف الأشرف.
[٢] الوسائل باب : ١٤ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٨.
[٣] الوسائل باب : ١٤ من أبواب صلاة المسافر حديث : ١٠.
[٤] الوسائل باب : ١٤ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٦.
[٥] الوسائل باب : ١٤ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٩.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 104