اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 87
( مسألة ٦ ) : إذا شك في رطوبة الأرض حين الإشراق أو في زوال العين بعد العلم بوجودها , أو في حصول الجفاف أو في كونه بالشمس أو بغيرها أو بمعونة الغير , لا يحكم بالطهارة [١] وإذا شك في حدوث المانع عن الإشراق من ستر ونحوه يبنى على عدمه , على إشكال تقدم نظيره في مطهرية الأرض [٢].
( مسألة ٧ ) : الحصير يطهر باشراق الشمس على أحد طرفيه طرفه الآخر [٣]. وأما إذا كانت الأرض التي تحته نجسة فلا تطهر بتبعيته [٤] , وإن جفت بعد كونها رطبة. وكذا إذا كان تحته حصير آخر , إلا إذا خيط به على وجه يعدان معاً شيئاً واحداً. وأما الجدار المتنجس إذا أشرقت الشمس على أحد جانبيه فلا يبعد طهارة جانبه الآخر إذا جف به [٥] , وإن كان لا يخلو عن إشكال [٦].