اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 488
حصل امتثاله وأداؤه , ولا يكفي عن الآخر [١]. وعلى أي حال وضوؤه صحيح [٢] , بمعنى أنه موجب لرفع الحدث , وإذا نذر أن يقرأ القرآن متوضئاً , ونذر أيضاً أن يدخل المسجد متوضئاً فلا يتعدد حينئذ [٣]. ويجزئ وضوء واحد عنهما , وإن لم ينو شيئاً منهما , ولم يمتثل أحدهما , ولو نوى الوضوء لأحدهما كان امتثالا بالنسبة إليه وأداء بالنسبة إلى الآخر. وهذا القول قريب.
( مسألة ٣٢ ) : إذا شرع في الوضوء قبل دخول الوقت وفي أثنائه دخل لا إشكال في صحته [٤].
[٢] لما عرفت في فصل الغايات من أن كل وضوء فعله المحدث بالأصغر كان رافعاً لحدثه وإن لم يكن وفاء لنذره لعدم انطباق المنذور عليه.
[٣] لأن المنذور بالنذر الثاني هو أن يكون على وضوء وإن جيء به لغاية أخرى.
[٤] لما عرفت من أن المستفاد من الأدلة كون الوضوء حقيقة واحدة يترتب عليها أثر واحد , وما يكون مقدمة لغاية هو الذي يكون مقدمة لبقية الغايات , فاذا استحب قبل الوقت ودخل في أثنائه بقي على استحبابه , غاية الأمر أن يكون الوقت سبباً لوجوبه , فيكون إتمامه واجباً ومستحباً على نحو يؤكد أحدهما الآخر , فلا موجب لبطلانه , ليجب استينافه. لكن العلامة ; في القواعد جعل أقوى الاحتمالات الاستيناف. وتعليله بامتناع اتصاف الشيء الواحد بالوجوب والاستحباب عليل , إذ فيه : أن الممنوع اجتماع الوجوب والاستحباب بحديهما في الواحد الذي لا تكثر فيه , أما اجتماعهما
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 488