responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 460

______________________________________________________

لَهُ الدِّينَ ) [١] ففيه : أنه ظاهر في التوحيد , كما فسرها به جماعة , وعن البهائي الجزم به , ويشهد به عطف الصلاة والزكاة وسياق نظائره من الآيات. لا سيما وأن الحمل على ما ذكر في الاستدلال يوجب تخصيص الأكثر المستهجن. ومنه يظهر ما في الاستدلال‌ بقول النبي (ص) : « إنما الأعمال بالنيات » ‌و : « لا عمل إلا بنية » [٢]. ونحوهما , فان لزوم التخصيص المستهجن يوجب حمله على نفي الجزاء على العمل غير المنوي , كما يشهد به سياق بعض ما روي من ذلك. فراجع.

ثمَّ إن المصنف ; عد النية من الشرائط , كما لعله المشهور , بل قد يظهر من محكي المقتصر عدم الخلاف فيه. ولكن حكي القول بالجزئية عن الموجز الحاوي , وظاهر غيره , ونسب إلى ظاهر الذكرى , مستدلا عليه بالآية المتقدمة ( وفيه ) : أن ظاهر الآية كون العبادية والإخلاص غاية للأمر , لا جزءاً ولا قيداً للمأمور به. مع ما عرفت من أن الآية ليست مما نحن فيه.

ثمَّ إن من الواضح أنها ليست شرطاً للمنوي بذاته , لأنها ليست بمنزلة العارض على المنوي , الذي لا يعقل أخذه في المعروض لا جزءاً ولا قيداً له , كما أنها ليست شرطاً للمنوي بما أنه مأمور به , كما هو محرر في الأصول. وإنما هي شرط في كونه فعلا اختيارياً للفاعل , المعتبر ذلك في عبادية العبادة لا غير. فالمراد من كونها شرطاً في الوضوء وغيره من العبادات أنه لا يصح بدونها , ولا يترتب عليه أثره بفقدها.


[١] البينة : ٥.

[٢] الوسائل باب : ٥ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ١٠ , ١. وفي الباب أحاديث أخر تتضمن ذلك.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست