responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 307

( مسألة ٦ ) : إذا كان للوضوء غايات متعددة فقصد الجميع حصل امتثال الجميع [١] , وأثيب عليها كلها , وان قصد البعض حصل الامتثال بالنسبة اليه ويثاب عليه. لكن يصح بالنسبة إلى الجميع [٢] ويكون أداءً بالنسبة الى ما لم يقصد.

______________________________________________________

بناءً على عدم اعتبار نية الرفع , إلا أن يلزم خلل في التقرب.

[١] ربما يقال : لا فرق بين المقام وبين العبادات الملحوظ في مقام فعلها الضمائم الراجحة , فكما يتوقف صدق امتثال أمر العبادة على قصده أصالة لا تبعاً للضميمة , يتوقف صدق امتثال أمر الغايات في المقام على قصد أمر كل غاية مستقلا لا تبعاً , وكما أنه لا يكفي في تحقق امتثال الأمر العبادي كونه مع رجحان الضميمة داعياً واحداً , لا يكفي في امتثال أمر الغايات كون مجموع أوامرها داعياً واحداً أيضاً.

وفيه : إمكان الفرق بين المقامين بأن أوامر الغايات كلها متعلقة بالوضوء , فالإتيان به لأجلها إتيان به لمحض أمره , سواء كان كل منها داعياً مستقلا , أم كان المجموع داعياً واحداً , أم كان بعضها داعياً وبعضها تابعاً , بخلاف باب الضمائم فإن أمر الوضوء متعلق به , وأمر الضميمة متعلق بالضميمة بعنوانها لا بالوضوء , فالإتيان به لأجل أمر الضميمة ـ سواء كان بعض الداعي , أم تمامه وكان أمر الوضوء تابعاً ـ لا يوجب كونه عبادياً بالمعنى الذي قام عليه الإجماع ـ أعني : كونه لا يترتب عليه الأثر إلا في ظرف الإتيان به بداعي أمره ـ كما لا يخفى. ثمَّ إن الظاهر أنه لا إشكال في ترتب الثواب بقصد الغاية ولو تبعاً لغاية أخرى. فتأمل.

[٢] لما عرفت من حصول الطهارة به المعتبرة في سائر الغايات , فلا موجب للتكرار ,

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست