اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 112
( مسألة ٥ ) : العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم ولا ينجس بالغليان على الأقوى [١] , بل مناط الحرمة والنجاسة فيهما هو الإسكار.
( مسألة ٦ ) : إذا شك في الغليان يبني على عدمه [٢]. كما إنه لو شك في ذهاب الثلاثين يبني على عدمه.
( مسألة ٧ ) : إذا شك في أنه حصرم أو عنب يبني على أنه حصرم [٣].
( مسألة ٨ ) : لا بأس بجعل الباذنجان أو الخيار [٤] أو نحو ذلك في الحب مع ما جعل فيه من العنب أو التمر أو الزبيب ليصير خلاً , أو بعد ذلك قبل أن يصير خلاً , وإن كان بعد غليانه أو قبله وعلم بحصوله بعد ذلك.
منزل على ذلك , وإلا فلا دليل على طهره بذهاب الثلاثين بعد ذلك , فان ذهاب الثلاثين المأخوذ موضوعاً للمطهرية ما كان بنحو صرف الوجود الذي لا ينطبق إلا على الوجود الأول لا غير. إلا أن يقال : المراد بذهاب الثلاثين المعتبر في الطهارة صرف الوجود بعد الغليان , لا مطلقاً , وموضوع النجاسة مطلق العصير الغالي , ولازم ما ذكر في تقريب ما في المتن أن لو ذهب ثلثه قبل الغليان كفى في الطهارة ذهاب ثلثه الثاني بعد الغليان. فتأمل جيداً.
[١] كما تقدم في مبحث النجاسات.
[٢] للاستصحاب فيه وفيما بعده.
[٣] لاستصحاب حصر ميتة , أو عدم عنبيته , أو استصحاب حليته وطهارته.
[٤] إذ التفكيك بين المذكورات وبين سائر الأجسام الموجودة في الخمر
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 112