responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 13  صفحة : 313

( مسألة ٢٥ ) : إذا أذن المولى لمملوكة في الضمان في كسبه , فان قلنا إن الضامن هو المولى ـ للانفهام العرفي , أو‌

______________________________________________________

إرجاع اشتراط الضمان من مال معين الى تخصيص حق المضمون له بالمال المعين , فالبناء على صحته حينئذ يقتضي البناء على صحة هذه الصورة , بل ظاهر بعض عبارات المسالك الأخرى ذلك. وهو كذلك , عملا بعمومات الصحة , وان لم تكن من الضمان المصطلح الذي هو اشتغال الذمة , فلا تجري عليها أحكامه.

والذي يتحصل مما ذكرنا أمور : الأول : أن اشتراط الضمان في مال معين يكون على صور ثلاث ذكرها المصنف , كلها صحيحة. الثاني : أن أحكام الضمان تجري على الأولتين منها دون الأخيرة. الثالث : أنه مع التلف بدون تفريط يكون الخيار للمشروط له في الصورتين الأولتين , ولا يكون له الخيار في الأخيرة. الرابع : أنه مع التلف بدون تفريط يرجع المضمون عنه على الضامن في الصورتين الأولتين , ولا يرجع على أحد في الصورة الثالثة , لا على الضامن , لأن المفروض فراغ ذمته , ولا على المضمون عنه لان المفروض انتقال المال من ذمته الى المال المعين , فلا موجب لبطلان هذا الانتقال , كما احتمله في المسالك , خلافاً لما سبق عن التذكرة والقواعد وغيرهما. الخامس : أن الوجه في صحة العقد في صورتي تخلف القيد والشرط هو الاجتزاء بالقصد الضمني الارتباطي في صدق العقد والإيقاع , وكذلك في باب تبعض الصفقة , وإن كان القصد المذكور غير حاصل في حال انتفاء القيد أو الشرط أو المقارن. السادس : أن الفرق بين حق الرهانة وحق الجناية من وجهين : الأول : أن الأول لا يسقط الدين فيه بتلف موضوع الحق , بخلاف الثاني. الثاني : أن الأول يمنع من التصرف في موضوعه بنقل أو نحوه , بخلاف الثاني.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 13  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست