responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 9

الثالث : أن يكونا مملوكين [١] , فلا تصح إجارة مال الغير , ولا الإجارة بمال الغير الا مع الإجازة من المالك.

الرابع : أن تكون العين المستأجرة مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها , فلا تصح إجارة الخبز للأكل مثلا , ولا الحطب للإشعال , وهكذا.

الخامس : أن تكون المنفعة مباحة [٢] , فلا تصح‌

______________________________________________________

نعم يمكن الاستدلال بذيل موثق سماعة [١] , الدال على جواز البيع مع الضميمة , حيث علل ذلك بقوله 7 : « فان لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى معه ». وفيه أيضاً : أنه لا يظهر منه أنه تعليل للجواز , بل من المحتمل أن يكون بياناً لحكم تعذر الآبق , وأنه لا يرجع المشتري الى البائع بما قابله من الثمن , بل تكون معاوضة قهرية بين تمام الثمن وبين الضميمة ـ كما هو أحد الوجوه المحتملة في الرواية ـ أو غير ذلك من الوجوه , لا أنه تعليل للجواز. نعم إذا كان المستند في المنع الإجماع , فلا بأس بالقول بالصحة مع الضميمة , لعدم الإجماع على المنع فيها.

[١] لأن الصحة بدون الملك ودون إذن المالك خلاف قاعدة السلطنة. وسيأتي منه التعرض للاجتزاء بإذن المالك أو إجازته.

[٢] وفي حاشية بعض الأعاظم : « إن اشتراط مملوكية المنفعة يغني عن هذا الشرط , فإن المنفعة المحرمة غير مملوكة » , لأن إضافة الملك بحسب اعتبار العقلاء إنما تكون فيما ترجع مصلحته الى المالك , ويكون من كماله , ولا يصح اعتبارها فيما يكون مفسدة ومضرة على المالك , فيصح‌


[١] الوسائل باب : ١١ من أبواب عقد البيع وشرون , حديث : ٢.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست