اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 84
أقواها : الأخير , للنص الصحيح [١]. هذا في غير الجناية على نفس أو طرف , وإلا فيتعلق برقبته , وللمولى فداؤه بأقل الأمرين من الأرش والقيمة.
( مسألة ١٠ ) : إذا آجر دابة لحمل متاع , فعثرت , وتلف أو نقص , لا ضمان على صاحبها , إلا إذا كان هو السبب بنخس أو ضرب.
( مسألة ١١ ) : إذا استأجر سفينة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق , لم يضمن صاحبها. نعم لو اشترط عليه الضمان صح , لعموم دليل الشرط , وللنص [٢].
( مسألة ١٢ ) : إذا حمل الدابة المستأجرة أزيد من المشترط أو المقدار المتعارف مع الإطلاق , ضمن تلفها أو عوارها [٣]. والظاهر ثبوت أجرة المثل لا المسمى مع عدم
شيء , وليس لهم أن يبيعوه , ولكنه يستسعى , فان عجز فليس على مولاه شيء , ولا على العبد » [١] , فيقيد به إطلاق الحسن السابق , فيحمل على كون ضمان المولى في خصوص الكسب.
[١] الذي لا يعارضه الحسن , لوجوب حمل المطلق على المقيد.
[٢] تقدم في المسألة الأولى.
[٣] إجماعاً نصاً [٢] وفتوى , والمشهور أنه يضمن تمامها. وعن الإرشاد : أنه يضمن نصفها , لأن الحمل بعضه مأذون فيه وبعضه غير
[١] الوسائل باب : ١١ من أبواب أحكام الإجارة حديث : ٣.
[٢] لم نعثر على نص وارد في هذا الموضوع خاصة في مظان النصوص من كتب الحديث والفقه , ولعل المراد به ما ورد في نظائره من موارد التعدي عن مقتضى الشرط أو الإطلاق , فراجع الوسائل باب : ١٦ و١٧ و٣٢ من أبواب أحكام الإجارة.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 84