responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 82

( مسألة ٨ ) : إذا قال للخياط مثلا : إن كان هذا يكفيني قميصاً فاقطعه , فلم يكف , ضمن في وجه [١]. ومثله لو قال : هل يكفي قميصاً؟ فقال : نعم. فقال : اقطعه فلم يكفه [٢]. وربما يفرق بينهما فيحكم بالضمان في الأول دون الثاني [٣] , بدعوى عدم الاذن في الأول دون الثاني. فيه : أن في الأول أيضاً الإذن حاصل [٤]. وربما يقال بعدم الضمان فيهما , للاذن فيهما. وفيه : أنه مقيد بالكفاية , إلا أن يقال أنه مقيد باعتقاد الكفاية , وهو حاصل [٥]. والأولى الفرق بين الموارد والأشخاص بحسب صدق الغرور وعدمه , أو‌

______________________________________________________

إناء فكسره , نسب الفعل إلى الثاني. ولو كانت كلها اختيارية , كما لو ضرب زيد عمراً. فغصب عمرو وكسر إناء بكر , نسب الكسر إلى عمرو. من ذلك تعرف أن الاختيار ليس شرطاً في صحة النسبة , إلا إذا كان موجوداً في سلسلة العلل , فإنه يستند الفعل إلى السبب الاختياري لا غير.

[١] كما في القواعد وغيرها. واختاره في الجواهر , لعدم الاذن في القطع فيكون النقص موجباً لضمان فاعله.

[٢] كأن وجه الضمان فيه قاعدة الغرور , وإلا فالنقص الصادر من الخياط كان بإذن المالك.

[٣] كما في القواعد وغيرها. واختاره في الجواهر.

[٤] فيه منع , لأن الإذن الحاصلة كانت مشروطة بالكفاية , والمفروض عدمها.

[٥] بل غير مقيد وإنما هو مطلق , وإن كان عن داعي اعتقاد الكفاية , لكن تخلف الداعي لا يقدح في حصول الاذن , كما في غيره.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست