القيمة. المضافة إلى البغل , أو قيد للاختصاص الحاصل من إضافة القيمة إلى البغل. وفيه : أن الأول غير معهود في الاستعمال ولا يمكن ارتكابه. والثاني غير معقول , لأن الاختصاص ملحوظ معنى حرفياً لا اسمياً , ولا يمكن التعلق به. بل الظاهر كونه قيداً لعامل الجملة الجوابية المقدر , أعني قوله : « يلزمك » وكما أن القيمة فاعله , كذلك الظرف قيده. والتقدير ـ بعد ملاحظة الشرط في السؤال ـ : يلزمك يوم المخالفة قيمة بغل لو نفق أو عطب البغل , فيدل على أن الانتقال إلى القيمة يوم التلف. لأجل أن الوجه في ضمان القيمة تدارك الخسارة المالية في العين , يتعين البناء على قيمة يوم التلف , لأن ثبوت القيمة المذكورة تدارك لمالية العين الفائتة حينئذ. ومن هنا حكي عن الأكثر : أن الاعتبار بقيمة يوم التلف. يعضده بعض النصوص الأخر : مثل ما ورد في المعتق حصته من عبد. أنه يقوم قيمته يوم أعتق أو يوم حرر [١].
وكأن المصنف (ره) جعل المتعلق به الظرف. الفعل المقدر وهو : يلزمك , من دون أن يقدره معلقاً على شرط التلف , فتكون الرواية عنده مجملة من هذه الجهة , فيتعين الرجوع في تعيين القيمة إلى القواعد. ولما كان الأظهر عنده : أن العين بنفسها باقية بعد التلف في الذمة. وان كانت قيمية , تعين أن تكون القيمة بلحاظ زمان الأداء , لأنه زمان التدارك. وما ذكره (ره) من بقاء العين في الذمة وإن كان في محله , لكن جعل الفعل المقدر المتعلق به الظرف مطلقاً لا معلقاً على التلف خلاف الظاهر. وقد عرفت أنه إذا أخذ معلقاً على التلف , فالإطلاق المقامي لدليل ثبوت القيمة يقتضي الحمل على المرتكزات العقلائية , وهي تقتضي أن تكون بلحاظ زمان التلف , لأنه به يكون التدارك , وإلا كان تداركاً بالأكثر أو بالأقل , وهو خلاف المرتكز جداً.
[١] الوسائل باب : ١٨ من أبواب كتاب العتق حديث : ٣ , ٤.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 77