responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 75

اشتراط ضمانها على حذو ما مرّ في العين المستأجرة [١]. ولو تلفت أو أتلفها المؤجر أو الأجنبي , قبل العمل أو في الأثناء بطلت الإجارة , ورجعت الأجرة بتمامها أو بعضها إلى المستأجر بل لو أتلفها مالكها المستأجر كذلك أيضاً [٢]. نعم لو كانت الإجارة واقعة على منفعة المؤجر , بأن يملك منفعته الخياطي في يوم كذا , يكون إتلافه لمتعلق العمل بمنزلة استيفائه , لأنه بإتلافه إياه فوت على نفسه المنفعة. ففرق بين أن يكون العمل في ذمته , أو أن يكون منفعة الكذائية للمستأجر , ففي‌

______________________________________________________

نسبته إلى الأصح , وظاهره وقوع الخلاف فيه. وفي المسالك : وجود القول بالضمان. وعن المرتضى : الإجماع. لكن في الجواهر ـ تبعاً لمفتاح الكرامة ـ أن الخلاف في الضمان مع التهمة , لا مع العلم بعدم التفريط والتعدي. كيف كان , فيدل عليه ما عرفت من النصوص الدالة على عدم ضمان المستأمن , فإن المقام منه.

[١] كما هو المشهور كما قيل. ويشهد له خبر موسى بن بكير : « عن رجل استأجر سفينة من ملاح فحملها طعاماً واشترط عليه إن نقص الطعام فعليه. قال (ع) : جائز. قلت : إنه ربما زاد الطعام. قال : فقال : يدعي الملاح أنه زاد فيه شيئاً؟ , قلت : لا , قال : هو لصاحب الطعام الزيادة , وعليه النقصان إذا كان قد اشترط ذلك » [١]. قد عرفت أنه لا بد من حمله على شرط الفعل , أو على كون المقصود منه إنشاء الضمان في ضمن العقد.

[٢] لعدم الفرق بين صور التلف , في أن عدم العين يوجب تعذر‌


[١] الوسائل باب : ٣٠ من أبواب أحكام الإجارة حديث : ٥.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست