responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 7

وعدم الحجر لفلس أو سفه أو رقية [١].

الثالث : العوضان , ويشترط فيهما أمور : الأول : المعلومية , وهي في كل شي‌ء بحسبه , بحيث لا يكون هناك غرر [٢] ,

______________________________________________________

[١] الكلام في ذلك موكول الى كتاب الحجر.

[٢] كما هو المشهور. واستدل له بما ورد من نهي النبي (ص) عن الغرر [١] , وبالنبوي : « من استأجر أجيراً فليعلمه أجره » [٢]. وفيه : أن الأول غير ثابت بل لعله ثابت العدم. والوارد إنما هو : « نهى النبي 6 عن بيع الغرر » [٣] , وهو مختص بالبيع. والنبوي لو تمَّ حجة فلا يدل على ذلك , بل يكفي في العلم المشاهدة. ولذا اختار في الشرائع الاكتفاء بها , وحكي ذلك عن الشيخ والمرتضى وجماعة من المتأخرين. ويعضده : ما ورد في قبالة الأرض بخراجها قل أو كثر [٤] , وفي بعضها جواز إجارتها بالنصف والثلث أو أقل من ذلك أو أكثر [٥] , وما في الخبر : « عن أرض يريد رجل أن يتقبلها , فأي وجوه القبالة أحل؟. قال (ع) : يتقبل الأرض من‌


[١] راجع التذكرة مسألة : ٢ من الركن الثالث من الفصل الثاني من كتاب الإجارة.

[٢] مستدرك الوسائل باب : ٣ من أبواب الإجارة حديث : ١ ويوجد ما يقرب منه في الوسائل باب : ٣ من أبواب الإجارة حديث : ٣.

[٣] الوسائل باب : ٤٠ من أبواب آداب التجارة حديث : ٣. كنز العمال الجزء : ٢ صفحة ٢٢٩ حديث : ٤٩٢٠ , ٤٩٢٣. صحيح الترمذي الجزء : ٥ صفحة ٢٣٧. الموطأ الجزء : ٢ صفحة : ٧٥.

[٤] الوسائل باب : ١٧ من أبواب المزارعة حديث : ٢.

[٥] الوسائل باب : ٢١ من أبواب الإجارة حديث : ٥.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست