[٢] كما هو المشهور. واستدل له بما ورد من نهي النبي (ص) عن الغرر [١] , وبالنبوي : « من استأجر أجيراً فليعلمه أجره » [٢]. وفيه : أن الأول غير ثابت بل لعله ثابت العدم. والوارد إنما هو : « نهى النبي 6 عن بيع الغرر » [٣] , وهو مختص بالبيع. والنبوي لو تمَّ حجة فلا يدل على ذلك , بل يكفي في العلم المشاهدة. ولذا اختار في الشرائع الاكتفاء بها , وحكي ذلك عن الشيخ والمرتضى وجماعة من المتأخرين. ويعضده : ما ورد في قبالة الأرض بخراجها قل أو كثر [٤] , وفي بعضها جواز إجارتها بالنصف والثلث أو أقل من ذلك أو أكثر [٥] , وما في الخبر : « عن أرض يريد رجل أن يتقبلها , فأي وجوه القبالة أحل؟. قال (ع) : يتقبل الأرض من
[١] راجع التذكرة مسألة : ٢ من الركن الثالث من الفصل الثاني من كتاب الإجارة.
[٢] مستدرك الوسائل باب : ٣ من أبواب الإجارة حديث : ١ ويوجد ما يقرب منه في الوسائل باب : ٣ من أبواب الإجارة حديث : ٣.
[٣] الوسائل باب : ٤٠ من أبواب آداب التجارة حديث : ٣. كنز العمال الجزء : ٢ صفحة ٢٢٩ حديث : ٤٩٢٠ , ٤٩٢٣. صحيح الترمذي الجزء : ٥ صفحة ٢٣٧. الموطأ الجزء : ٢ صفحة : ٧٥.