responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 67

نصفها للغير , ولم يجز ذلك الغير , فان له خيار الشركة , بل وخيار التبعض. ولو آجره نصف الدار مشاعاً , وكان المستأجر معتقداً أن تمام الدار له فيكون شريكا معه في منفعتها , فتبين أن النصف الآخر مال الغير فالشركة مع ذلك الغير , ففي ثبوت الخيار له حينئذ وجهان [١]. لا يبعد ذلك إذا كان في الشركة مع ذلك الغير منقصة له.

( مسألة ١٨ ) : لا بأس باستئجار اثنين داراً على الإشاعة , ثمَّ يقتسمان مساكنها بالتراضي أو بالقرعة [٢].

______________________________________________________

[١] أقواهما عدمه , لأن الموجب للخيار تخلف المقصود العقدي وكون الشريك زيداً أو عمراً لا دخل له في ذلك.

[٢] هذا من قبيل قسمة المنافع , وقد صرح جماعة ـ منهم العلامة في القواعد ـ بعدم وجوب الإجابة إليها , ولو وقعت الإجابة جاز الفسخ حتى لو تصرف أحدهما على طبق القسمة. نعم لو تصرفا معاً على طبق القسمة لم يجز الرجوع إلا بالتراضي , وكأنه لعدم الدليل على عموم الإجابة إليها , بل عدم الدليل أيضاً على صحتها من حيث أنها قسمة , لاختصاص أدلة مشروعيتها بقسمة الأعيان , ولا تشمل المنافع. نعم لو وقع الصلح بينهم على القسمة كان لازماً , عملاً بعموم دليله.

اللهم إلا أن يتمسك بعموم الوفاء بالعقود , فإنها نوع منها , وحينئذ يجب البناء على لزومها , ولا يصح الرجوع عنها. نعم لا تجب الإجابة إليها لعدم الدليل عليه , ولكونه خلاف قاعدة السلطنة. وأما التفكيك بين تصرفهما وتصرف أحدهما , فيجوز الرجوع في الثاني دون الأول , فغير ظاهر الوجه , لأنها إن كانت جائزة بعد تصرف أحدهما فقط فلتكن‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست