اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 67
نصفها للغير , ولم يجز ذلك الغير , فان له خيار الشركة , بل وخيار التبعض. ولو آجره نصف الدار مشاعاً , وكان المستأجر معتقداً أن تمام الدار له فيكون شريكا معه في منفعتها , فتبين أن النصف الآخر مال الغير فالشركة مع ذلك الغير , ففي ثبوت الخيار له حينئذ وجهان [١]. لا يبعد ذلك إذا كان في الشركة مع ذلك الغير منقصة له.
( مسألة ١٨ ) : لا بأس باستئجار اثنين داراً على الإشاعة , ثمَّ يقتسمان مساكنها بالتراضي أو بالقرعة [٢].
[١] أقواهما عدمه , لأن الموجب للخيار تخلف المقصود العقدي وكون الشريك زيداً أو عمراً لا دخل له في ذلك.
[٢] هذا من قبيل قسمة المنافع , وقد صرح جماعة ـ منهم العلامة في القواعد ـ بعدم وجوب الإجابة إليها , ولو وقعت الإجابة جاز الفسخ حتى لو تصرف أحدهما على طبق القسمة. نعم لو تصرفا معاً على طبق القسمة لم يجز الرجوع إلا بالتراضي , وكأنه لعدم الدليل على عموم الإجابة إليها , بل عدم الدليل أيضاً على صحتها من حيث أنها قسمة , لاختصاص أدلة مشروعيتها بقسمة الأعيان , ولا تشمل المنافع. نعم لو وقع الصلح بينهم على القسمة كان لازماً , عملاً بعموم دليله.
اللهم إلا أن يتمسك بعموم الوفاء بالعقود , فإنها نوع منها , وحينئذ يجب البناء على لزومها , ولا يصح الرجوع عنها. نعم لا تجب الإجابة إليها لعدم الدليل عليه , ولكونه خلاف قاعدة السلطنة. وأما التفكيك بين تصرفهما وتصرف أحدهما , فيجوز الرجوع في الثاني دون الأول , فغير ظاهر الوجه , لأنها إن كانت جائزة بعد تصرف أحدهما فقط فلتكن
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 67