responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 429

حاصل إذا لم يعلم بحصوله [١]. نعم لو علق التصرف على أمر صح [٢] وإن كان متوقع الحصول. ولا دليل لهم على ذلك [٣] إلا دعوى الإجماع على أن أثر العقد لا بد أن يكون حاصلا من حين صدوره [٤].

______________________________________________________

التنجيز للعقود والإيقاعات.

[١] كما يفهم من تعليل جامع المقاصد ومن صريح عبارة المسالك.

[٢] بمقتضى عموم الصحة بعد أن لم يكن فيه تعليق لنفس المضاربة وفي الشرائع في باب الوكالة : « لو نجز الوكالة وشرط تأخير التصرف جاز » , وفي المسالك عن التذكرة : نفي الخلاف فيه , ثمَّ قال في المسالك : « وهذا وإن كان في معنى التعليق , إلا أن العقود لما كانت متلقاة من الشارع نيطت بهذه الضوابط , وبطلت فيما خرج عنها وان أفاد فائدتها ». ويشكل : بأن معنى تعليق الوكالة غير معنى تعليق التصرف مع تنجز الوكالة واشتراكهما في بعض الأحكام لا يوجب الاشتراك في المعنى. ولعل مراد المسالك ما ذكرنا.

[٣] يعني : اشتراط التنجيز.

[٤] دعوى الإجماع المتقدمة في عبارتي المسالك وشرح الإرشاد إنما هي على اعتبار التنجيز ومانعية التعليق , وكذلك عبارات غيرهما , مثل ما ذكره في التذكرة « لا يصح عقد الوكالة معلقاً بشرط أو وصف , فان علقت عليهما بطلت , مثل أن يقول : إن قدم زيد أو إذا جاء رأس الشهر فقد وكلتك , عند علمائنا » , وفي جامع المقاصد : « يجب أن تكون الوكالة منجزة عند جميع علمائنا ». وأما الإجماع على أن أثر العقد يجب أن يكون حاصلاً من حين صدوره فلم يدعه أحد في المقام ولا في غيره , وإنما ذكر في كلام بعضهم تعليلاً للحكم باشتراط التنجيز كما ذكر غيره من‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست