responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 422

كما إذا تلفت بلا تفريط أو ادعى تلفها كذلك [١] إذا حلف وأما صورة التفريط والإتلاف ودعوى الرد في غير الوديعة [٢] ودعوى التلف والنكول عن الحلف [٣] فهي باقية تحت العموم [٤]

______________________________________________________

اليد في الموردين المذكورين. فلا بد أن يكون المراد من اليد في قوله (ص) « على اليد .. » اليد المبنية على الرد , فلا يشمل اليد المبنية على الإبقاء وترك الأداء , وحينئذ لا يشمل يد الأمين المفروضة في المقام , ويتعين الرجوع إلى أصالة البراءة.

[١] هذا راجع إلى ما قبله. والاختلاف بينهما من قبيل الاختلاف بين مقامي الثبوت والإثبات.

[٢] أما في الوديعة فيظهر منهم التسالم على قبولها باليمين. مثل دعوى التلف , وهذا الإجماع هو العمدة في القبول. أما إذا ادعى الرد في غير الوديعة لم تسمع دعواه على المشهور , لعدم الدليل على سماعها , فيشمله عموم : البينة على المدعي. وما دل على قبول قول الأمين أو قول ذي اليد مختص بما كان متعلقاً بما في اليد , فلا يشمل ما كان متعلقاً بالمالك فاذا لم يقم البينة كان ضامناً للعين. وكأنه للخيانة. ولكنه غير ظاهر كلية لجواز الاشتباه منه في دعوى الرد.

[٣] ثبوت الضمان في هذه الصورة كأنه لأجل تحقق الخيانة. ولكنه غير ظاهر , لجواز أن يكون للتورع عن اليمين. كما يجوز أن يكون اشتباهاً منه في دعوى التلف , فلم تحرز الخيانة.

[٤] قد عرفت أن بقاءها تحت العموم يتوقف على تحقق الخيانة , وهو غير ثابت , فالضمان يكون بحكم الحاكم في مقام حسم النزاع , فلا يكون حكماً واقعياً , بل ظاهري لحسم النزاع , وليس مما نحن فيه.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست