responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 413

( مسألة ٦١ ) : لو ادعى المالك الإبضاع والعامل المضاربة يتحالفان [١] ومع الحلف أو النكول منهما يستحق العامل أقل‌

______________________________________________________

إذا لم يكن استحلال ـ مثل المقام ـ فلا دليل على الضمان المذكور , بل الارتكاز لا يساعد عليه. وكذلك مورد مصحح إسحاق المتقدم , فان الحكم فيه على خلاف الارتكاز , فيقتصر على مورده لا غير.

[١] كما في التذكرة : أنه أقرب , وعن الإيضاح : أنه الأصح. وفي القواعد : أن القول قول العامل , لأن عمله له , فيكون قوله مقدماً فيه. انتهى. لكن التعليل المذكور معارض بمثله بالنسبة إلى المالك , فان المال للمالك , فيكون قوله مقدماً فيه أيضاً. مع أنه لا يرجع إلى محصل لأن من يكون القول قوله يجب أن يكون قوله موافقاً للحجة , ومجرد كون العمل للعامل لا يقتضي أن يكون قوله موافقاً للحجة , كما أن كون المال للمالك لا يقتضي أن يكون قوله موافقاً للحجة.

نعم لما كان المال للمالك فالأصل في نمائه وربحه أن يكون للمالك أيضاً لأنه تابع له , فدعوى العامل الاستحقاق لحصة من الربح خلاف الأصل المذكور , فيكون قوله مخالفاً للحجة فيكون مدّعياً , ويكون المالك من هذه الجهة منكراً. كما أن دعوى المالك الإبضاع مجاناً خلاف الأصل , المقتضي لضمان عمل العامل بالاستيفاء , فيكون المالك من هذه الجهة مدعياً والعامل منكراً , فيكون المقام من التداعي والتناكر من الجانبين , فاذا حلفا بطلت دعوى العامل الاستحقاق للحصة , فيكون الربح كله للمالك , كما بطلت دعوى المالك كون البضاعة مجانية , فيتعين الرجوع إلى قاعدة : ضمان عمل العامل على من استوفاه.

وهذا البيان بعينه جار فيما لو اختلف الراكب والمالك في كون الدابة عارية أو مستأجرة , فإنه أيضاً يرجع إلى أصالة ضمان المنفعة المستوفاة‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست