من قبله لا تخلو من إشكال في المقام , لمخالفتها لظاهر الفعل. وكذلك قاعدة سماع قول الأمين , فإنه يختص بما إذا لم يكن ظاهر حجة على خلافه , كما في المقام.
[١] وهو أقرب ـ كما عن التحرير ـ وواضح ـ كما عن الإيضاح ـ ومحتمل ـ كما في القواعد ـ وعلله في جامع المقاصد : بأن كل واحد منهما مدع ومنكر , فان العامل يدعي خروج المال عن ملك المالك , والمالك ينكره , والمالك يدعي استحقاق عمل العامل في مقابل الحصة بالقراض , والعامل ينكره. لكن قال في القواعد : « ولو ادعى المالك القراض والعامل القرض فالقول قول المالك , فيثبت له مع اليمين مدعاه من الحصة , واختاره في التذكرة , لأن المال ملكه , والأصل تبعية الربح له , فمدعي خلافه يحتاج إلى بينة.
أقول : إذا كان المعيار في تشخيص المدعي والمنكر مصب الدعوى فلا ريب في أن المقام من التداعي , لأن كلا منهما يدعي خلاف الأصل. وإذا كان المعيار الغرض المقصود من الدعوى فيختلف باختلاف الموارد , فان كان النزاع بعد انتهاء عمل المضاربة ووجود الربح فدعوى العامل القرض خلاف الأصل , لأن الأصل يقتضي بقاء المال على ملك مالكه , فدعوى خروجه عنه بالقرض مخالفة له , ودعوى المالك المضاربة بقصد إثبات استحقاقه لحصة من الربح موافقة له , لأن استحقاق حصة من الربح موافقة لأصالة تبعية النماء للأصل. وإن كان النزاع قبل انتهاء عمل المضاربة بأن قلنا بوجوب التصفية على العامل , فدعوى المالك المضاربة وإن كانت
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 407