responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 37

( مسألة ٦ ) : إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثمَّ أعتقه [١] لا تبطل الإجارة بالعتق , وليس له الرجوع على مولاه بعوض تلك الخدمة في بقية المدة [٢] , لأنه كان مالكا لمنافعه أبداً وقد استوفاها بالنسبة إلى تلك المدة. فدعوى : أنه فوّت على العبد ما كان له حال حريته , كما ترى. نعم يبقى الكلام في نفقته في بقية المدة إن لم يكن شرط كونها على المستأجر. في المسألة وجوه :

أحدها : كونها على المولى [٣] لأنه حيث استوفى بالإجارة منافعه فكأنه باق على ملكه [٤].

______________________________________________________

بالإجارة السابقة , ولا مجال لدعوى العكس , فيقال : الإجارة باطلة لعدم القدرة على التسليم , لأن التحقيق في العلل الشرعية , التي يكون بعضها مزاحماً للآخر , الترجيح بالسبق واللحوق , فيكون الأثر للسابق دون اللاحق. ومن ذلك يظهر أنه لو نذر أن يزور الحسين 7 يوم عرفة فاستطاع , كان النذر مقدماً على الاستطاعة , ولو استطاع ثمَّ نذر كانت الاستطاعة مقدمة على النذر.

[١] صح العتق قولاً واحداً , لعموم أدلته , كما في الجواهر. كذا ذكر في صحة الإجارة , وعن إيضاح النافع : أنه ربما قيل بالبطلان. في الجواهر : ان الظاهر أن القول بذلك لبعض الشافعية.

[٢] حكي جواز الرجوع عن الشافعي في القديم. وعن الشيخ والحلي حكايته قولا , ولم يعلم أنه لأصحابنا.

[٣] حكي ذلك عن القواعد. وفي الجواهر : ضعفه واضح , ضرورة أن المقتضي لها الملك , وقد زال.

[٤] هذا التنزيل غير ظاهر الوجه.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست