responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 357

الشيخ في النهاية ـ الجواز , لمنع كونه أحد الأمرين , بل هو إباحة [١] , ولا مانع من إنشائها قبل الشراء إذا لم يرجع عن إذنه بعد ذلك , كما إذا قال : اشتر بمالي طعاماً ثمَّ كل منه [٢] هذا مضافاً إلى‌ خبر الكاهلي [٣] عن أبي الحسن (ع) « قلت : رجل سألني أن أسألك أن رجلاً أعطاه مالاً مضاربة يشتري‌

______________________________________________________

[١] لكن يشكل للحصر المذكور في الآية الشريفة. إلا أن يقال : إن الدليل القطعي الدال على جواز الوطء بتحليل المالك موجب للخروج عن عموم الحصر. أو يكون المراد بما ملكت أيمانهم ما يعم التحليل , والموجب لذلك أن ما دل على مشروعية التحليل لا يقبل الحمل على أحد الأمرين من العقد والتمليك , فيتعين المصير الى ما ذكر. لكن في جواز التحليل بهذا المعنى قبل الشراء إشكال , إذ لا إطلاق يقتضي جوازه حينئذ , والأصل عدم ترتب , الأثر‌

[٢] لا ينبغي التأمل في صحة ذلك. لكن المقايسة مع المقام غير ظاهرة لأن التصرفات الخارجية لا تتوقف على الاذن الإنشائي , ويكفي فيها الرضا النفساني التقديري المستفاد من الفحوى , فمن أذن لغيره في دخول داره جاز للمأذون شرب الماء والوضوء ونحوهما من التصرفات الخارجية التي لو سئل عنها المالك لإذن فيها , ولا ريب في عدم كفاية ذلك هنا. نعم المناسب المقايسة بالتصرفات الاعتبارية , كما إذا أذن له في شراء دار ووقفها أو إجارتها ونحوها من التصرفات الاعتبارية , فإن الإذن فيها لا تتوقف على وجود الموضوع ـ كما مثل له في الجواهر ـ وإن كان المقام يختلف عن المثال بأنه تصرف خارجي والمثال تصرف اعتباري , لكنه لما كان لا بد فيه من الرضا الإنشائي كان نظيراً.

[٣] رواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست