اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 352
سبب الضمان. ولو اقتضت المصلحة بيع الجنس في زمان ولم يبع ضمن الوضيعة إن حصلت بعد ذلك [١]. وهل يضمن بنية الخيانة مع عدم فعلها؟ وجهان , من عدم كون مجرد النية خيانة , ومن صيرورة يده حال النية بمنزلة يد الغاصب [٢] ويمكن الفرق بين العزم عليها فعلاً وبين العزم على أن يخون بعد ذلك [٣].
( مسألة ٤٠ ) : لا يجوز للمالك أن يشتري من العامل شيئاً من مال المضاربة [٤] , لأنه ماله. نعم إذا ظهر الربح يجوز له أن يشتري حصة العامل منه مع معلومية قدرها. ولا يبطل بيعه بحصول الخسارة بعد ذلك , فإنه بمنزلة التلف [٥] ويجب على العامل رد قيمتها لجبر الخسارة , كما لو باعها من غير المالك. وأما العامل فيجوز أن يشتري من المالك قبل
[١] قد عرفت أن ضمان الوضيعة يختص بصورة مخالفة المالك , فان لم تكن مخالفة للمالك فلا ضمان لها وإن كان مفرطاً في عمله , كما هو المفروض في المقام. بل في اقتضائه ضمان العين إشكال , فإنه أيضاً يختص بالتعدي والتفريط في حفظ العين لا في العمل. اللهم إلا أن يكون مبنى العقد على البيع مع المصلحة , فتركه مخالفة للعقد , فيكون مخالفاً للمالك.
[٢] هذا أول الكلام , ولا دليل عليه.
[٣] لكنه ليس بفارق.
[٤] كما نص في الشرائع والقواعد وغيرهما , وفي الجواهر : أنه بلا خلاف ولا إشكال , معللا له بما في المتن.
[٥] كذا في الجواهر أيضاً. وقد تقدم ذلك من المصنف في المسألة
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 352