responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 346

الحقيقة قسمة لجميع المال , ولا مانع منها.

( مسألة ٣٧ ) : إذا باع العامل حصته من الربح بعد ظهوره صح مع تحقق الشرائط من معلومية المقدار وغيره , وإذا حصل خسران بعد هذا لا يبطل البيع , بل يكون بمنزلة التلف [١] , فيجب عليه جبره بدفع أقل الأمرين من مقدار قيمة ما باعه [٢] ومقدار الخسران.

( مسألة ٣٨ ) : لا إشكال في أن الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح , سواء كان سابقاً عليها أو لاحقاً , ما دامت المضاربة باقية ولم يتم عملها. نعم قد عرفت ما عن الشهيد [٣] من عدم جبران الخسارة اللاحقة بالربح السابق إذا اقتسماه , وأن مقدار الربح من المقسوم تستقر ملكيته. وأما التلف فاما أن يكون بعد الدوران في التجارة [٤] , أو بعد الشروع فيها [٥] , أو قبله , ثمَّ إما أن يكون التالف البعض أو الكل , وأيضاً إما أن يكون بآفة من الله سماوية أو أرضية , أو بإتلاف المالك أو العامل أو الأجنبي على وجه‌

______________________________________________________

[١] لما دل على لزوم البيع , المانع من إرجاع المبيع إلى البائع أو غيره. وسيأتي نظيره في المسألة الأربعين.

[٢] إذا كان قيمياً , وأما إذا كان مثلياً فمثل ما باعه.

[٣] وعرفت في المسألة السابقة ما فيه.

[٤] بأن كان منه شراء وبيع فوقع التلف.

[٥] سيجي‌ء من المصنف مثاله.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست