اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 344
أقل الأمرين من مقدار الخسران وما أخذ من الربح , لأن الأقل إن كان هو الخسران فليس عليه إلا جبره , والزائد له وإن كان هو الربح فليس عليه إلا مقدار ما أخذ. ويظهر من الشهيد أن قسمة الربح موجبة لاستقراره وعدم جبره للخسارة الحاصلة بعدها , لكن قسمة مقداره ليست قسمة له من حيث أنه مشاع في جميع المال , فأخذ مقدار منه ليس أخذاً له فقط حيث قال على ما نقل عنه [١] : « إن المردود أقل الأمرين مما أخذه العامل من رأس المال لا من الربح , فلو كان رأس المال مائة والربح عشرين , فاقتسما العشرين , فالعشرون التي هي الربح مشاعة في الجميع , نسبتها إلى رأس المال نسبة السدس فالمأخوذ سدس الجميع , فيكون خمسة أسداسها من رأس المال وسدسها من الربح , فاذا اقتسماها استقر ملك العامل على نصيبه من الربح , وهو نصف سدس العشرين , وذلك درهم وثلثان يبقى معه ثمانية وثلث من رأس المال , فاذا خسر المال الباقي رد أقل الأمرين مما خسر ومن ثمانية وثلث ». وفيه [٢] : ـ مضافاً إلى أنه خلاف ما هو المعلوم من وجوب جبر الخسران الحاصل بعد ذلك بالربح السابق إن لم يلحقه ربح وأن عليه غرامة ما أخذه منه ـ أنظار أخر.