اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 334
سابقا من لزوم العمل بالشرط في ضمن العقود الجائزة ما دامت باقية ولم تفسخ , وان كان له أن يفسخ حتى يسقط وجوب العمل به. وثانيا : لا نسلم أن تخلفه لا يؤثر في التسلط على الفسخ , إذ الفسخ الذي يأتي من قبل كون العقد جائزا إنما يكون بالنسبة إلى الاستمرار بخلاف الفسخ الآتي من تخلف الشرط , فإنه يوجب فسخ المعاملة من الأصل , فإذا فرضنا أن الفسخ بعد حصول الربح , فان كان من القسم الأول اقتضى حصوله من حينه , فالعامل يستحق ذلك الربح بمقدار حصته , وإن كان من القسم الثاني يكون تمام الربح للمالك [١] ويستحق العامل أجرة المثل لعمله , وهي قد تكون أزيد من الربح , وقد تكون أقل فيتفاوت الحال بالفسخ وعدمه إذا كان لأجل تخلف الشرط.
الأجل في المضاربة , وأشار إليه أيضاً في أواخر كتاب المضاربة , وحاصله : أن الشرط في العقود يترتب عليه أثران , تكليفي وهو وجوب الوفاء , الراجع الى وجوب إيصال الحقوق إلى أهلها , ووضعي وهو جواز الفسخ مع التخلف , وهما في المقام لا يترتبان.
[١] هذا ذكره في جامع المقاصد , وجعله مقتضى النظر. لكن في الجواهر بعد ما حكاه عنه قال : « إنه لا يمكن التزام فقيه به » وفي أواخر كتاب المضاربة قال : « إنه كما ترى لا ينطبق على القواعد , وعلى ما اشتهر بينهم من عدم لزوم الوفاء بالشروط في العقود الجائزة , وأن حالها كحال الوعد , وليس فائدة الشرط فيها فائدته في العقد اللازم من التسلط على الفسخ مع عدم الوفاء به .. ». والاشكال عليه ـ كما ذكره المصنف ـ
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 334