responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 317

لمنع عدم جواز الزيادة لأحد الشريكين بلا مقابلتها لعمل منه [١] , فإن الأقوى جواز ذلك بالشرط , ونمنع كونه خلاف مقتضى الشركة , بل هو خلاف مقتضى إطلاقها.

______________________________________________________

كما يقتضيه عموم الأدلة.

[١] يشير بذلك الى وجه المنع منه , يعني : أنه قد يتوهم أن اشتراط التفاضل خلاف مقتضى الشركة , فيكون الشرط مخالفاً للكتاب , وحاصل الجواب : أن ذلك ليس مخالفاً لمقتضى الشركة , وانما هو مخالف لمقتضى إطلاقها , وهو حاصل في كل شرط يذكر في العقد , إذ لولاه يكون الحكم على خلاف مقتضى الشرط. ولا يقدح في صحته , والا لم يصح الشرط دائماً. وتوضيح ذلك : أن الشرط المخالف للكتاب يراد به ما يكون مخالفاً للحكم الاقتضائي الشرعي على ما هو التحقيق وكون المقام منه ممنوع كما يدل عليه ما تضمن مشروعية المضاربة إذ لا يخطر [١] في البال أن جعل حصة من الربح للعامل مخالف للكتاب , فإنه خلاف مقتضى الارتكازات الشرعية , فيدل على أن تبعية الربح للمال من باب وجود المرجح للتبعية مع عدم المقتضي للخلاف , وحينئذ لا مانع من اشتراط التفاضل , لا في عقد الشركة , ولا في غيره من العقود , فيصح أن يشترط في البيع التفاضل في النماء للمال المشترك , كما يصح أن يشترط ذلك في المضاربة , ولا مانع منه , مع أن الشك في كون الشرط مخالفاً للكتاب أو لا موجب للرجوع إلى أصالة عدم المخالفة , على ما هو التحقيق من جريان الأصل في العدم الأزلي , كما أشرنا إلى ذلك في حاشية المكاسب.


[١] سيأتي في كتاب الشركة بيان وجه الفرق بين جعل حصة من الربح العامل وجعل التفاضل وأن التحقيق عدم جواز اشتراط التفاضل في عقد الشركة ولا في المقام. ( منه 1 ).

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست