responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 305

( مسألة ٢٢ ) : لو حصل الفسخ أو الانفساخ في أثناء السفر فنفقة الرجوع على نفسه [١] , بخلاف ما إذا بقيت ولم تنفسخ , فإنها من مال المضاربة.

( مسألة ٢٣ ) : قد عرفت الفرق بين المضاربة والقرض والبضاعة , وأن في الأول الربح مشترك , وفي الثاني للعامل , وفي الثالث للمالك , فاذا قال : خذ هذا المال مضاربة والربح بتمامه لي , كان مضاربة فاسدة [٢] , إلا إذا علم أنه قصد‌

______________________________________________________

[١] كما صرح بذلك غير واحد , وظاهر المسالك : أنه لا خلاف فيه بيننا. لارتفاع المضاربة , فيرتفع حكمها. وعن بعض العامة لزوم النفقة من أصل المال , لأنه استحقها بالسفر. ولا بأس به لو بني على كون الحكم على القاعدة , كما يقتضي ذلك ما تقدم عن جامع المقاصد والتذكرة من تعليل الحكم. أما إذا كان المستند النص فالنص غير شامل له. اللهم إلا أن يقال : النص لا ينفيه , والقاعدة تقتضيه , فالعمل بها متعين في خصوص نفقة السفر , لا نفقة العامل.

[٢] قال في الشرائع : « لو قال : خذه قراضا والربح لي , فسد , ويمكن أن يجعل بضاعة , نظراً الى المعنى. وفيه تردد ». وفي القواعد : « لو قال : خذه قراضاً على أن الربح لك , أولي , بطل » , ونحوه في التذكرة وغيرها , وفي المسالك : أنه المشهور. بل قيل لا نعرف خلافاً صريحاً فيه , وإنما وقع التردد من بعضهم كالشرائع.

وكيف كان نقول : إن كون الربح مشتركاً بين المالك والعامل داخل في قوام المضاربة فكون الربح كله للمالك مناف له , ولأجل أن الجمع بين المتنافيين محال فالقصد إليهما معاً محال , فلا بد في المقام من أحد أمور‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست