responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 284

كأن يقول : اعمل به على حسب ما تراه مصلحة , إن كان هناك مصلحة , أو خصوصاً , فلو خلط بدون الاذن ضمن التلف [١]. إلا أن المضاربة باقية [٢] والربح بين المالين على النسبة.

( مسألة ٧ ) : مع إطلاق العقد يجوز للعامل التصرف على حسب ما يراه [٣] , من حيث البائع , والمشتري , ونوع الجنس المشترى. لكن لا يجوز له أن يسافر من دون إذن المالك [٤] , إلا إذا كان هناك متعارف ينصرف إليه الإطلاق‌

______________________________________________________

وعلل في المسالك : بأنه أمانة لا يجوز خلطها , كالوديعة. والعمدة ما دل على حرمة التصرف في مال أحد إلا بإذنه , فإذا لم يكن إذن في التصرف ـ عام أو خاص ـ حرم.

[١] كما في المسالك وغيرها. لعدم الاذن في ذلك الموجب للرجوع إلى عموم : « على اليد .. » والعمدة النصوص المتقدمة.

[٢] كما نص على ذلك في المسالك والجواهر. لما عرفت من أن مثل ذلك لا ينافي بقاء الاذن في المضاربة.

[٣] عملا بإطلاق الاذن والأصل الحل والبراءة.

[٤] قال في القواعد : « ليس للعامل أن يسافر إلا بإذن المالك ». وفي جامع المقاصد : « هو مذهب علمائنا. لأن فيه تغريراً بالمال. ولأنه لا يتبادر من إطلاق العقد ولا يتفاهم منه , ليكون شاملاً له , وللروايات الصريحة في ذلك عن أهل البيت (ع) , مثل رواية الحلبي عن الصادق (ع) , وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) ». ودلالة الروايات لا تخلو من نظر , فإنها إنما تعرضت لصورة نهي المالك عن الخروج ـ كما تقدم ـ

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست